حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 245
نمايش فراداده

غاية التحريم انقطاع الدم فيثبت الحلبعده عملا بمفهوم الغاية، لأن الحق انهحجة بل صرح الأصوليون بأنه أقوى من مفهومالشرط، قالوا: و لا ينافي ذلك قراءةالتشديد (أما أولا)- فلان «تفعل» قد جاء فيكلامهم بمعنى «فعل» كقولهم تبين و تبسم وتطعم بمعنى بان و بسم و طعم، قيل و من هذاالباب المتكبر في أسماء الله تعالى بمعنىالكبير، و إذا ثبت إطلاق هذه البنية علىهذا المعنى كان الحمل عليه اولى صوناللقراءتين عن التنافي. و (اما ثانيا)- فلامكان حمل النهي في هذه القراءة علىالكراهة توفيقا بين القراءتين و كون النهيعن المباشرة بعد انقطاع الدم لسبق العلمبتحريمها حالة الحيض من صدر الآية أعنيقوله تعالى: «. فَاعْتَزِلُوا النِّساءَفِي الْمَحِيضِ». هكذا قرره في المدارك. وفيه (أولا)- ان مدار الاستدلال على حجيةمفهوم الغاية كما ذكره، و هو و ان سجل علىحجيته بما ذكره الا انه غير ظاهر عندي لماقدمناه في مقدمات الكتاب من انه لم يقمدليل شرعي على حجية شي‏ء من المفاهيمالمذكورة سوى مفهوم الشرط كما تقدم، والتعويل على مجرد ما يذكر في الأصول منالدعاوي التي يزعمونها أدلة غير ثابتعندي، بل المدار عندي في الاستدلال انماهو على الكتاب و السنة و هما الثقلاناللذان أمر (صلّى الله عليه وآله) بالتمسكبهما بعده. و (ثانيا)- فان ما ادعاه- من ان«يطهرن» بالتخفيف اي يخرجن من الحيض- مبنيعلى تفسير الطهارة بالمعنى اللغوي، و لملا يجوز الحمل على المعنى الشرعي؟ سيما معالقول بالحقائق الشرعية لا بد لنفيه مندليل. و (ثالثا)- ان ما ذكره من حمل صيغة«تطهرن» بالتشديد على «طهرن» مجاز لا يصاراليه مع إمكان الحمل على الحقيقة، و ماادعاه- من ان الحمل عليه اولى لصونالقراءتين عن التنافي- مردود بأنه يمكندفع التنافي بحمل الطهارة في قراءةالتخفيف على المعنى الشرعي فتجتمع معقراءة التشديد الصريحة في المعنى الشرعي.

و (رابعا)- ان التعارض انما وقع بين مفهومالغاية على تقدير قراءة التخفيف و بين‏