حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
منطوق قراءة التشديد، و مع تسليم حجيةالمفهوم المذكور في حد ذاته فترجيحه علىالمنطوق ممنوع بل حجية المنطوق أقوى، ويؤيده أيضا مفهوم الشرط في قوله سبحانه: «.فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ». فإنالأمر للإباحة و مفهومه ان قبل التطهر غيرمباح إتيانهن و كذا قوله في آخر الآية: «.إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» فان هذهالمحبة إنما تترتب على من فعل الطهارة واتى بها التي هي عبارة عن الغسل لا على منحصلت له قهرا بانقطاع الدم. و كيف كان فالاستناد الى الآية المذكورةمما لا يخلو من شوب الاشكال لما عرفت منتعدد الاحتمال فلم يبق الا الرجوع الىالاخبار: و منها- ما رواه في الكافي في الصحيح عنمحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «فيالمرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخرأيامها؟ قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرهافلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل انتغتسل». و ما رواه الشيخ في الموثق عن علي بن يقطينعن ابي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عنالحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل انتغتسل؟ قال لا بأس و بعد الغسل أحب الي». و في الموثق عن عبد الله بن بكير عن ابيعبد الله (عليه السلام) قال: «إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجهاان شاء». و عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه عنالعبد الصالح (عليه السلام) «في المرأة إذاطهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقععليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأسبه، و قال تمس الماء أحب الي». أقول: و بهذه الأخبار أخذ من قال بالقولالمشهور. و منها- ما رواه الشيخ في الموثق عن ابيبصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)