قال: «سألته عن امرأة كانت طامثا فرأتالطهر أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل؟قال:
لا حتى تغتسل. قال: و سألته عن امرأة حاضتفي السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أواثنين أ يحل لزوجها ان يجامعها قبل انتغتسل؟ قال: لا يصلح حتى تغتسل».
و في الموثق عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلمتجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها ان يقععليها؟ قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليهاحتى تغتسل».
و عن سعيد بن يسار في الموثق عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «قلت له المرأةتحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غيران تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل انتغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل».
و هذه الاخبار مما دل بظاهرها على التحريمقبل الغسل و الأصحاب قد حملوها علىالكراهة جمعا بين الاخبار. أقول: لا إشكالفي الحكم بالكراهة لدلالة الأخبارالمتقدمة عليها، و الأظهر عندي في هذهالاخبار الحمل على التقية فإن جل العامةعلى التحريم في هذه المسألة و نقله فيالمنتهى عن الشافعي و الزهري و ربيعة ومالك و الليث و الثوري و احمد و إسحاق و ابيثور، و نقل عن أبي حنيفة انه ان انقطع الدملأكثر الحيض حل وطؤها و ان انقطع لدون ذلكلم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليهاوقت الصلاة.
أقول: و من اخبار المسألة ما رواه فيالكافي عن ابي عبيدة قال: «سألت