حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 249
نمايش فراداده

حاضت؟ قال: تقضي إذا طهرت» و رواية عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألته عن المرأةتطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هلعليها قضاء تلك الصلاة؟ قال:

نعم» و يؤيده عموم ما دل على وجوب قضاءالفوائت و اما الحكم الثاني فاستدل عليهالعلامة في المنتهى بان وجوب الأداء ساقطلاستحالة التكليف بما لا يطاق و وجوبالقضاء تابع لوجوب الأداء. و فيه انه منقوضبوجوب الصلاة على الساهي و النائم و قضاءالصوم على الحائض. و التحقيق ان يقال انالأصل براءة الذمة مما لم يقم دليل علىالتكليف به، و ان القضاء لا ترتب له علىالأداء بل انما يجب بأمر جديد كما عليهجملة من المحققين، و يدل على ذلك موثقةسماعة قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثمانها طمثت و هي جالسة؟ فقال: تقوم منمكانها و لا تقضي الركعتين» بحملها علىكون صلاتها في أول الوقت. و نقل هنا عنالمرتضى و الصدوق (رضي الله عنهما)الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو الوقت عنالحيض بمقدار أكثر الصلاة. و رده الأصحاببعدم الوقوف على مأخذه. أقول: يمكن ان يكونمأخذه رواية أبي الورد المروية في الكافيو التهذيب قال: «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهرو قد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال: تقوم منمسجدها و لا تقضي الركعتين، قال: فإن رأتالدم و هي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتينفلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعةالتي فاتتها من المغرب» و بهذه الروايةعبر الصدوق في الفقيه فقال: «فان صلتالمرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم قامتمن مجلسها و ليس عليها ان طهرت قضاءالركعتين، فان كانت في صلاة المغرب و قدصلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرتقضت الركعة» و التقريب في الروايةالمذكورة بالحمل على الصلاة في أول الوقت،حيث فرق فيها بين الظهر و المغرب فأوجبقضاء الباقي من المغرب دون الباقي منالظهر، لمضي أكثر الصلاة بالنسبة إلىالمغرب دون الظهر.