و الشافعي و احمد، و نقل عن بعض أنها تومئبرأسها و اما على ما نقله في الوافي مننسخة «لا تقرأ و لا تسجد» فلا منافاة فيالخبر المذكور، و بذلك يظهر ما في كلامصاحب الذخيرة تبعا لبعض نسخ المدارك منالتوقف في المسألة و انها موضع إشكال ينشأمن الاحتمالات السابقة في حمل الصحيحةالمشار إليها، و على ما ذكرناه فلا اشكال،و لكنهم حيث ضربوا صفحا عن الترجيح بينالاخبار بهذه القاعدة مع استفاضة النصوصبها وقعوا في ما وقعوا فيه. و الله العالم.
اختلف الأصحاب في موجب سجود التلاوة فيهذا الموضع و غيره هل هو مجرد السماع و انكان من غير قصد أو الاستماع الذي هو عبارةعن الإصغاء و القصد الى ذلك؟ قولان يأتيتحقيق الكلام فيهما في بحث السجود من كتابالصلاة ان شاء الله تعالى.
(المسألة الرابعة)
لا خلاف بين الأصحاب في انه لا يصحطلاقها بعد الدخول و حضور الزوج أو ما فيحكمه و هو قربه منها بحيث يمكنه استعلامحالها كالمحبوس و نحوه، فغير المدخول بهايصح طلاقها و ان كانت حائضا و كذا مع غيبةالزوج، الا انه قد وقع الخلاف في حد الغيبةالمجوزة، فقيل انه ثلاثة أشهر، و قيل شهر،و قيل المعتبر ان يعلم انتقالها من الطهرالذي واقعها فيه الى آخر بحسب عادتها و هوالمشهور بين المتأخرين، و سيأتي تحريرالكلام في المسألة في محلها ان شاء اللهتعالى من كتاب الطلاق.