حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 27
نمايش فراداده

أقول: و المسألة لخلوها من نصوص أهلالخصوص لا تخلو من الاشكال و ان كان القولالثاني أوفق بالقواعد الشرعية و ادخل فيتلك الضوابط المرعية.

(أما أولا)- فلما ذكر من التمسك بأصالةيقين الطهارة التي هي أقوى متمسك و (اماثانيا) فلان المفهوم من النصوص ان الشارعلم يجعل الواقع مناطا لشي‏ء من الأحكام وانما بناها على ما يظهر للمكلف، و يعضده انالذي دلت عليه نصوص هذا الباب هو ان الشارعقد ناط حكم الجنابة بالنسبة إلى خروجالمني، إما بالعلم بخروجه كما تضمنتهالنصوص المستفيضة، أو بوجوده على بدنالجنب أو ثوبه المختص به كما تقدم فيموثقتي سماعة، و ما عدا ذلك فلم يدل عليهدليل، و لا يخفى على من تتبع مظان الإحكامانه كثيرا ما يغلب على الظن بالقرائنالحالية أحد الأحكام الشرعية من نجاسة وحرمة و نحوهما، و الشارع بمجرد معارضةاحتمال ينافي ذلك و ان بعد لا يلتفت الى ماغلب على الظن و ترجح عنده كما في موثقةعمار الواردة في الفأرة المتفسخة و نحوها.

و (اما ثالثا)- فلان القول بثبوت الجنابةعلى واحد لا بعينه- مع اتفاقهم على صحةأفعال كل واحد منهما و سقوط أحكام الجنبعنه و ان مظهر الخلاف انما هو في الصورتينالمذكورتين- لا يخلو من تدافع.

الا ان الحكم بعد لا يخلو عندي من شوبالاشكال، نظرا الى ان المفهوم من النصوصفي غير موضع من الأحكام- كما تقدم بسطالكلام عليه في مسألة الإناءين- ان الشارعقد اعطى المشتبه بالنجس حكم النجس والمشتبه بالحرام حكم الحرام في الافرادالمحصورة، و لم يلتفت الى أصالة الحلية والطهارة في تلك المواضع، كما في مسألةالإناءين و اللحم المختلط ذكية بميتة، والصلاة في كل من الثوبين المتيقن نجاسةأحدهما لا بعينه، و وجوب تطهير الثوب الذيأصاب بعض أجزائه النجاسة مع اشتباه موضعالإصابة بباقي‏