أقول: و المسألة لخلوها من نصوص أهلالخصوص لا تخلو من الاشكال و ان كان القولالثاني أوفق بالقواعد الشرعية و ادخل فيتلك الضوابط المرعية.
و (اما ثالثا)- فلان القول بثبوت الجنابةعلى واحد لا بعينه- مع اتفاقهم على صحةأفعال كل واحد منهما و سقوط أحكام الجنبعنه و ان مظهر الخلاف انما هو في الصورتينالمذكورتين- لا يخلو من تدافع.
الا ان الحكم بعد لا يخلو عندي من شوبالاشكال، نظرا الى ان المفهوم من النصوصفي غير موضع من الأحكام- كما تقدم بسطالكلام عليه في مسألة الإناءين- ان الشارعقد اعطى المشتبه بالنجس حكم النجس والمشتبه بالحرام حكم الحرام في الافرادالمحصورة، و لم يلتفت الى أصالة الحلية والطهارة في تلك المواضع، كما في مسألةالإناءين و اللحم المختلط ذكية بميتة، والصلاة في كل من الثوبين المتيقن نجاسةأحدهما لا بعينه، و وجوب تطهير الثوب الذيأصاب بعض أجزائه النجاسة مع اشتباه موضعالإصابة بباقي