حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 268
نمايش فراداده

الاستحباب جواز الترك و عدم العقوبة، والقول بالاستحباب ظاهر في طرحها و عدمالعمل بما دلت عليه من الوجوب الذي إنماخرجوا عنه لضعف السند و إلا فلو صحتأسانيدها لحكموا بالوجوب.

و (اما ثالثا)- فان ظاهر كلامهم انهم انماحملوا هذه الاخبار على الاستحباب من حيثضعف أسانيدها تفاديا من طرحها و الا فلوصحت أسانيدها لقالوا بالوجوب كما هوظاهرها، و أنت خبير بان الحمل علىالاستحباب حينئذ مجاز لا يصار اليه الا معالقرينة الظاهرة، و ضعف الأسانيد ليس منجملة قرائن المجاز، و لا وجود المخالف منالاخبار في ذلك الحكم، و يرجح القولبالوجوب أنه الأوفق بالاحتياط و هو أحدالمرجحات الشرعية، و بالجملة فإن حملالأخبار المشار إليها على الاستحباب بعيدعن جادة الصواب. و حمل الشيخ (رحمه الله)الأخبار الأخيرة على الجاهل بالحيض. و لايخفى بعده في الخبر الأول.

و الأقرب عندي حمل الأخبار الأخيرة علىالتقية التي هي في اختلاف الاخبار والأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن ذلكمذهب جمهور المخالفين، قال في المنتهى بعدنقل القول بالوجوب: «و هو احدى الروايتينعن احمد و أحد قولي الشافعي» و قال بعد نقلالقول بالاستحباب: «و هو قول مالك و ابىحنيفة و أكثر أهل العلم» و اما ما طعنوا بهمن اختلاف المقادير في الكفارة فقد عرفتانه محمول على ما صرحت به الرواية الاولىمن المراتب في الصدقة و مع تعذرهافالاستغفار. و بالجملة فإنك قد عرفت في غيرمقام ما في الجمع بين الأخبار بالاستحباب،فإن القاعدة المروية عنهم (عليهم السلام)هو العرض على مذهب العامة في مقام اختلافالأخبار و الأخذ بما يخالفه و هو هنا فيروايات القول بالوجوب، و به يظهر ان القولبالوجوب هو الأقوى. قال في الذكرى:

«و اما التفصيل بالمضطر و غيره و الشاب وغيره- كما قاله الراوندي- فلا عبرة به» والله العالم‏

[فوائد]

و ههنا فوائد

(الأولى)[مقدار كفارة الوطء في الحيض‏]

المشهور انه على تقدير القول بالكفارةوجوبا