حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شي‏ء يستغفرالله تعالى و لا يعود».

و عن ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ؟ قال: ليس عليه شي‏ء و قد عصىربه».

و حمل المتأخرون الأخبار الأولة لضعفأسانيدها على الاستحباب و أيدوا ذلكباختلافها في تقدير الكفارة. و فيه ما عرفتفيما تقدم في غير مقام.

و في المدارك عن المحقق في المعتبر انهقال بعد طعنه في الاخبار بضعف الأسانيد:

«و لا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها علىالاستحباب لاتفاق الأصحاب على اختصاصهابالمصلحة الراجحة اما وجوبا أو استحبابا،فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لابالرواية» ثم قال في المدارك: و هو حسن.

أقول: بل هو عن الحسن بمعزل (أما أولا)-فلمنافاة هذا الكلام لما قدمه في صدركتابه مما هو كالقاعدة في أمثال المقام منقوله: «أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد.إلخ» و قد تقدم نقله في الموضع الثاني منالمقام الثاني من المطلب الأول فيالمبتدأة من المقصد الثاني و ملخصه عدمالطعن في الاخبار بضعف السند و انماالمرجع الى قبول الأصحاب للخبر أو دلالةالقرائن على صحته، و الأمران المذكورانحاصلان في جانب هذه الاخبار، اما قبولالأصحاب لها فظاهر لما عرفت من ان القولبها هو المشهور بين المتقدمين، و لهذا انالشهيد في الذكرى استند الى جبرهابالشهرة، و اما دلالة القرائن فلتدوينهافي الأصول المعتمدة التي عليها المدار.

و (اما ثانيا)- فلان مرجع هذا الإجماع الذياستند اليه في الاستحباب انما هو الاخبارالمذكورة، حيث انهم أجمعوا على العمل بهاوجوبا عند بعض و استحبابا عند آخرين، و كيفكان فحملها على الاستحباب مع دلالتهابظاهرها على الوجوب لا يخرج عن طرحها، إذمقتضى الوجوب هو تحتم الفعل مع ثبوتالعقوبة على تركه، و مقتضى‏

/ 479