الدينار بعشرة دراهم و الخبر خال منه، فانلم نقل به ففي جواز إخراج القيمة نظرالتفاتا الى عدم اجزاء القيم في الكفارات،و على قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل منعشرة، و الظاهر ان المراد به المضروب فلايجزئ التبر لانه المفهوم من الدينار»انتهى. و قال في المنتهى: «لا افرق فيالإخراج بين المضروب و التبر لتناول الاسملهما. و يشترط ان يكون صافيا من الغش، و فيإخراج القيمة نظر أقربه عدم الاجزاء لأنهكفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائرالكفارات» و نحوه في التحرير، و ظاهرهاجزاء التبر و هو غير المضروب، و في تناولالاسم له- كما ادعاه- إشكال، إذ المتبادرمنه انما هو المضروب بسكة المعاملة كماعرفت من كلام الذكرى.
قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بانمصرف هذه الكفارة الفقراء و المساكين منأهل الايمان، و يكفي الواحد و لا يجبالتعدد عملا بإطلاق الخبر، و هو كذلك.
و ظاهرهم ايضا انه لا فرق في الزوجة بينالدائمة و المنقطعة الحرة و الأمةللإطلاق، و هو كذلك ايضا.
قيل: و هل يلحق بها الأجنبية المشتبهة أوالمزني بها؟ وجهان منشأهما استلزام ثبوتالحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى، و من حيثعدم النص سيما مع احتمال كون الكفارةمسقطة للذنب، فلا يتعدى الى الأقوى لأنهبتفاحشه قد لا يقبل التكفير و انما يناسبهالانتقام كما في كفارة الصيد ثانيا.
أقول: و الأظهر هو الأول، لا لما ذكروه بللما تقدم في رواية أبي بصير من قوله (عليهالسلام): «من اتى حائضا». فإنه شاملبإطلاقه للزوجة و الأجنبية، و نقل القولبذلك عن العلامة و الشهيد استنادا إلىالرواية المذكورة. أقول: و نحوها ايضا قولهفي رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الرجل يأتي