للافراد فلا يؤثر في ذلك تغاير الوقت علىوجه يقتضي التعدد.
و كيف كان فالمسألة لخلوها عن النص لاتخلو من الاشكال، و الركون الى هذهالتعليلات مع سلامتها من الإيرادات لايخلو من المجازفة في الأحكام الشرعية التيأوجب فيها الشارع الرجوع الى الأدلةالقطعية من آية قرآنية أو سنة نبوية.
المشهور بين الأصحاب انه يستحب للحائضأن تتوضأ في وقت كل صلاة و تجلس في مصلاهافتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها، و فيالمختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب،و نقل ذلك جملة من الأصحاب عن ابنه ايضا، وقال في الفقيه: «و قال ابي في رسالته الي:اعلم ان أقل الحيض ثلاثة أيام، الى ان قال:
و يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأوضوء الصلاة و تجلس مستقبلة القبلة و تذكرالله بمقدار صلاتها كل يوم» و الأصحاب قداستدلوا على الاستحباب بحسنة زيد الشحامقال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلصلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالىمقدار ما كانت تصلي» قال في المدارك: «ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب» ثم نقل عنابن بابويه القول بالوجوب لحسنة زرارة عنالباقر (عليه السلام) قال: «إذا كانتالمرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة و عليهاان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثمتقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل وتسبحه و تهلله و تحمده بمقدار صلاتها ثمتفرغ لحاجتها» قال: «و هو مع صراحته فيالوجوب محمول على الاستحباب جمعا بينالأدلة» أقول: اما الاستناد في الاستحبابالى لفظ «ينبغي» في الرواية الأولى ففيهما عرفت في غير موضع من ان لفظ «ينبغي و لاينبغي» و ان اشتهر في العرف انه بمعنىالاولى و عدم الأولى إلا أنه في الاخبارربما استعمل في الاستحباب و الكراهة وربما استعمل في الوجوب و التحريم بل هوالغالب في الاخبار كما لا يخفى على من لهبها مزيد انس، و حينئذ فينبغي ان يكون