حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و المنتهى و الشهيد في الذكرى و غيرهما منالأصحاب و اختاره في المدارك. حجة القول الأول- كما قرره في الروض- ان كلوطء سبب في الوجوب و الأصل عدم التداخل بلاختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسببات،قال: «و على هذا يصدق تكرر الوطء بالإدخالبعد النزع في وقت واحد و يتحقق الإدخالبغيبوبة الحشفة لأنه مناط الوطء شرعا» حجةالقول الثاني ما سمعت من كلام ابن إدريس.حجة القول الثالث كما ذكره في المختلففقال: «لنا على التكرر مع تغاير الوقتانهما فعلان مختلفان في الحكم فلايتداخلان كغيرهما من العقوبات المختلفةعلى الأفعال المختلفة، و على التكرر معتخلل التكفيران الكفارة انما تجب أو تستحببعد موجب العقوبة فلا تؤثر المتقدمة فيإسقاط ما يتعلق بالفعل المتأخر، و على عدمالتكرر مع عدم أحد الأمرين ان الكفارةمعلقة على الوطء من حيث هو هو و كما يصدق فيالواحد يصدق في المتعدد فيكون الجزاءواحدا فيهما». أقول: و يرد على الحجة الاولى ان ما ادعوه-من ان اختلاف الأسباب يقتضي اختلافالمسببات- مما لم يقم عليه دليل، بل الدليلعلى خلافه واضح السبيل لما قدمنا في أبحاثالنية في الوضوء من دلالة الأخبار علىتداخل الأغسال بما لا يداخله شك و لااشكال، و غاية ما يلزم من وجوب السبب الذيهو الوطء هنا- و ان تكرر- وجوب الكفارة واما كونها كفارة مغايرة لما يلزم بسبب آخرفلا، و هذا غاية ما يفهم من إطلاق الأدلة،فمن ادعى تخصيص كل سبب بفرد من الكفارة غيرالآخر فعليه البيان، و به يظهر ضعف قولهمبأن الأصل عدم التداخل. و يرد على الحجةالثانية ما قرروه في الحجة الثالثة. و علىالحجة الثالثة ان ما ذكروه في الاستدلالعلى عدم التكرر مع عدم الأمرين من انالكفارة معلقة على الوطء من حيث هو هو لوتم للزم مثله مع تغاير الوقت، لان حاصله انوجوب الكفارة معلق على الوطء من حيث هو هوبحيث لا مدخل