حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 284
نمايش فراداده

إذا احتشت الكرسف فجاز الدم الكرسففعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل، و انلم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوممرة و الوضوء لكل صلاة. الحديث» و التقريبفيه انه قد اشتمل على قسمي المستحاضةالكبرى و المتوسطة و لم يذكر الصغرى.

بقي الكلام في عدم اشتمالها على كون هذاالغسل للصبح فيجب تقييدهما بكلامه فيالفقه الرضوي المعتضد بعمل أولئك الفضلاءالمتقدمين الذين هم أساطين الدين بعدالأئمة الطاهرين، و بذلك يتجه الجواب- عمااحتج به السيد السند لذلك القول من إطلاقتلك الصحاح المشار إليها- بأنه يمكن تقييدإطلاقها بهذه الاخبار كما اعترف بتقييدبعضها باخبار الصغرى، لان هذه الاخباربمعونة ما ذكرناه قد اشتملت على التفصيلبين السيلان عن الكرسف و مجرد الظهور عليهمن غير سيلان، و انه في الصورة الأولى تجبالأغسال الثلاثة و في الثانية يجب غسلواحد، فيجب تقييد اخبارهم بهذه الاخبار وتكون اخبارهم مخصوصة بالكبرى. و اللهالعالم.

(القسم الثالث)[الاستحاضة الكثيرة‏]

ان يثقبه و يسيل عنه، و الظاهر انه لاخلاف هنا في وجوب الأغسال الثلاثة، قال فيالمنتهى: «و هو مذهب علمائنا اجمع» إنماالخلاف في انه هل يجب الوضوء مع هذهالأغسال و يتعدد بتعدد الصلاة أم لا يجببالكلية أم يجب وضوء واحد مع الغسل؟ أقوال:فذهب جمع من متقدمي الأصحاب: منهم- الشيخفي النهاية و المبسوط و المرتضى و ابنابابويه و ابن الجنيد الى الثاني، و عن ابنإدريس الأول و اليه ذهب عامة المتأخرينعلى ما نقله في المدارك، و عن المفيدالثالث، و هو انها تصلي بوضوئها و غسلهاالظهر و العصر على الاجتماع ثم تفعل ذلك فيالمغرب و العشاء و تفعل مثل ذلك لصلاةالليل و الغداة، و اختاره المحقق فيالمعتبر.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذا القسم روايات: منها- ما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار قال: «المستحاضةتنظر أيامها فلا تصلي‏