حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في هذا الكتاب، و هو دليل على شهرته سابقابينهم و لا سيما الشيخ علي بن الحسين بنبابويه المذكور، فان رسالته المذكورةكلها أو جلها إلا القليل عين عبارة الكتابالمشار اليه كما ستقف عليه ان شاء اللهتعالى في المباحث الآتية، حيث قال (عليهالسلام) في الكتاب المذكور: «و ان رأت الدمأكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرةثم تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي، فان لميثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاةبوضوء، و ان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلتصلاة الليل و الغداة بغسل واحد و سائرالصلوات بوضوء، و ان ثقب الدم الكرسف و سالصلت صلاة الليل و الغداة بغسل و الظهر والعصر بغسل و تؤخر الظهر قليلا و تعجلالعصر و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسلواحد و تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاءالآخرة». ثم انه مما يؤيد صحيحة زرارة المذكورة فيالدلالة على الأقسام الثلاثة المشهورة مارواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال قال:«المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلتلكل صلاتين و للفجر غسلا، و ان لم يجز الدمالكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوءلكل صلاة، و ان أراد زوجها ان يأتيها فحينتغتسل، هذا ان كان دمها عبيطا و ان كانتصفرة فعليها الوضوء» و المعنى فيها انه انثقب الدم الكرسف اي سال عنه بقرينة الأمربالأغسال الثلاثة، و قوله: «و ان لم يجزالدم الكرسف» بمعنى أنه ثقبه و لم يسل عنهبقرينة المقابلة، و قوله: «و ان كانت صفرة»كناية عن عدم ثقب الدم و هي القليلة، و كنىعنها بالصفرة لقلتها و ضعف الدم و عدمنفوذه، فتكون الرواية منطبقة على الأقسامالثلاثة. و نحوه ما رواه في الكافي في الموثق عنسماعة أيضا عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذاطهرت واجب و غسل المستحاضة واجب،