حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامهاو رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسلللصبح و تحتشي و تستثفر، الى ان قال: و انكان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلتالمسجد وصلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيهابعلها إلا في أيام حيضها» و هذه الرواية وان كان ظاهرها ترتب الأغسال الثلاثة علىمجرد ثقب الدم الكرسف الذي هو أعم منالسيلان و عدمه إلا انها مخصوصة بماقدمناه من الروايات الظاهرة في انه مع عدمالسيلان فليس إلا غسل واحد، و حينئذ فتحملهذه الرواية على السيلان كما لا يخفى و مارواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بنسنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصليالظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصليالمغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصليالفجر، و لا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاءإلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها، قال و قال:لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت منذلك» و هذه الرواية و ان كانت مطلقة شاملةبإطلاقها لأقسام المستحاضة الثلاثة إلاانه يجب تقييدها باخبار القسمينالمتقدمين.

و منها- ما رواه في الكافي أيضا في الصحيحعن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن (عليهالسلام) قال: «قلت له: جعلت فداك إذا مكثتالمرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثتثلاثة أيام ظاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال لا هذه مستحاضة تغتسلو تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلاتينبغسل و يأتيها زوجها ان أراد» و هي أيضامطلقة يجب تقييد إطلاقها بما ذكرناه فيسابقتها.

و ما رواه الشيخ في الموثق عن فضيل و زرارةعن أحدهما (عليهما السلام) قال: «المستحاضةتكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيومأو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مراتو تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بينالظهر و العصر بغسل‏

/ 479