عرفت من اشتمال سندها على علي بن السندي،و اما رواية أحمد بن هلال فبضعف الراويالمذكور حتى ورد فيه انه كان غاليا متهمافي دينه، و ورد فيه ذموم عن سيدنا ابي محمدالعسكري (عليه السلام) مضافا الى إضماره،مع انه لا دلالة فيه على موضع البحث بوجه،لعدم اشتماله على خروج شيء بعد الغسل، واما رواية عبد الله بن هلال فبعدم ذكره فيكتب الرجال بمدح أو قدح، و اما روايةالشحام فباشتمالها على ابي جميلة المفضلبن صالح، و قد رمي بالكذب و وضع الحديث كماذكره العلامة في الخلاصة. هذا.
و الأقرب عندي خروج الاخبار المشار إليهامخرج التقية، إذ هي السبب التام في اختلافاخبارهم (عليهم السلام) و ان لم يعرف بذلكقائل من العامة كما تقدم تحقيقه فيالمقدمة الاولى. و اما المعارضة بأخبارعدم نقض اليقين بالشك فلا ورود لها، إذ هوعام مخصوص كما تقدم تخصيصه غير مرة.
و بذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا المحققصاحب كتاب رياض المسائل و حياض الدلائل فيالكتاب المذكور من التوقف في الحكم لتعارضالاخبار في المسألة و جبر ضعف الأخبارالأخيرة بالاعتضاد بالأصل و باخبار عدمنقض اليقين بالشك. و فيه- زيادة على ماعرفت- ان الترجيح بالأصل لا يعرف له أصل والا لذكر في جملة المرجحات المنصوصة عنأهل الذكر (سلام الله عليهم).
و اما ما ذهب اليه الصدوق (قدس سره)- منالاكتفاء هنا بالوضوء، حيث قال في الفقيه -بعد نقل صحيحة الحلبي الآتية المتقدمعجزها في أدلة وجوب الإعادة- ما لفظه: «وروي في حديث آخر «ان كان قد رأى بللا و لميكن بال فليتوضأ و لا يغتسل انما ذلك منالحبائل» قال مصنف هذا الكتاب رحمة اللهعليه: اعادة الغسل أصل و الخبر الثانيرخصة» و نحوه في المقنع، و اليه يميل ظاهرالمحدث الكاشاني (طاب ثراه) في الوافي، حيثقال بعد نقل كلام الفقيه: «أقول و به يجمعبين الاخبار المتقدمة و الآتية»-