حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 33
نمايش فراداده

عرفت من اشتمال سندها على علي بن السندي،و اما رواية أحمد بن هلال فبضعف الراويالمذكور حتى ورد فيه انه كان غاليا متهمافي دينه، و ورد فيه ذموم عن سيدنا ابي محمدالعسكري (عليه السلام) مضافا الى إضماره،مع انه لا دلالة فيه على موضع البحث بوجه،لعدم اشتماله على خروج شي‏ء بعد الغسل، واما رواية عبد الله بن هلال فبعدم ذكره فيكتب الرجال بمدح أو قدح، و اما روايةالشحام فباشتمالها على ابي جميلة المفضلبن صالح، و قد رمي بالكذب و وضع الحديث كماذكره العلامة في الخلاصة. هذا.

و الأقرب عندي خروج الاخبار المشار إليهامخرج التقية، إذ هي السبب التام في اختلافاخبارهم (عليهم السلام) و ان لم يعرف بذلكقائل من العامة كما تقدم تحقيقه فيالمقدمة الاولى. و اما المعارضة بأخبارعدم نقض اليقين بالشك فلا ورود لها، إذ هوعام مخصوص كما تقدم تخصيصه غير مرة.

و بذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا المحققصاحب كتاب رياض المسائل و حياض الدلائل فيالكتاب المذكور من التوقف في الحكم لتعارضالاخبار في المسألة و جبر ضعف الأخبارالأخيرة بالاعتضاد بالأصل و باخبار عدمنقض اليقين بالشك. و فيه- زيادة على ماعرفت- ان الترجيح بالأصل لا يعرف له أصل والا لذكر في جملة المرجحات المنصوصة عنأهل الذكر (سلام الله عليهم).

و اما ما ذهب اليه الصدوق (قدس سره)- منالاكتفاء هنا بالوضوء، حيث قال في الفقيه -بعد نقل صحيحة الحلبي الآتية المتقدمعجزها في أدلة وجوب الإعادة- ما لفظه: «وروي في حديث آخر «ان كان قد رأى بللا و لميكن بال فليتوضأ و لا يغتسل انما ذلك منالحبائل» قال مصنف هذا الكتاب رحمة اللهعليه: اعادة الغسل أصل و الخبر الثانيرخصة» و نحوه في المقنع، و اليه يميل ظاهرالمحدث الكاشاني (طاب ثراه) في الوافي، حيثقال بعد نقل كلام الفقيه: «أقول و به يجمعبين الاخبار المتقدمة و الآتية»-