مطلقا، قال في الذكرى: «تنبيه: الأخبارالصحيحة المشهورة تشهد برجوعها الىعادتها في الحيض و الأصحاب يفتون بالعشرةو بينهما تناف ظاهر، و لعلهم ظفروا باخبارغيرها و في التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدةفي أن أقصى مدة النفاس عشرة و عليها اعمللوضوحها عندي. ثم ذكر الأخبار الاولى ونحوها حتى ان في بعضها عن الصادق (عليهالسلام): «فلتقعد أيام قرئها التي كانتتجلس ثم تستظهر بعشرة أيام» قال الشيخ:
يعني إلى عشرة أيام إقامة لبعض الحروفمقام بعض. و هذا تصريح بأن أيامها أيامعادتها لا العشرة، و حينئذ فالرجوع الىعادتها كقول الجعفي في الفاخر و ابن طاوس والفاضل اولى و كذا الاستظهار كما مر هناك،نعم قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين في انعشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس،و الذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلايخرج عنها إلا بدلالة و الزائد على العشرةمختلف فيه، فان صح الإجماع فهو الحجة و لكنفيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلهابالبعيد» انتهى. و التحقيق في المسألة ماقدمناه.
و الله العالم بحقائق أحكامه.
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بان ذات التوأمين فصاعدا يتعددنفاسها عملا بالعلة لانفصال كل منالولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم نفسه،فان وضعت الثاني لدون عشرة أيام أمكناتصال النفاسين، و لو تراخت ولادة الثانيبحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكمبه، بل يمكن فرض حيض ايضا و ان بعد، و ربماظهر من بعض العبارات كونه نفاسا واحدا حيثصرحوا بأنه لو تراخت ولادة التوأمين فعددأيامها من التوأم الثاني و ابتداؤه منالأول، و حمل على الغالب من تعاقبولادتهما فيتحد النفاس بحسب الصورة و إلاففي التحقيق لكل واحد نفاس مستقل لما عرفتآنفا، و يتفرع على كونهما نفاسين ما لوولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأول و لمتر بعد ولادة الأول إلا يوما واحدا مثلا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينهمافإنه يحكم بكونه طهرا و ان رأت بعد ولادةالثاني في العشرة و انقطع عليها بخلاف