حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 322
نمايش فراداده

مطلقا، قال في الذكرى: «تنبيه: الأخبارالصحيحة المشهورة تشهد برجوعها الىعادتها في الحيض و الأصحاب يفتون بالعشرةو بينهما تناف ظاهر، و لعلهم ظفروا باخبارغيرها و في التهذيب قال: جاءت أخبار معتمدةفي أن أقصى مدة النفاس عشرة و عليها اعمللوضوحها عندي. ثم ذكر الأخبار الاولى ونحوها حتى ان في بعضها عن الصادق (عليهالسلام): «فلتقعد أيام قرئها التي كانتتجلس ثم تستظهر بعشرة أيام» قال الشيخ:

يعني إلى عشرة أيام إقامة لبعض الحروفمقام بعض. و هذا تصريح بأن أيامها أيامعادتها لا العشرة، و حينئذ فالرجوع الىعادتها كقول الجعفي في الفاخر و ابن طاوس والفاضل اولى و كذا الاستظهار كما مر هناك،نعم قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين في انعشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس،و الذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلايخرج عنها إلا بدلالة و الزائد على العشرةمختلف فيه، فان صح الإجماع فهو الحجة و لكنفيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلهابالبعيد» انتهى. و التحقيق في المسألة ماقدمناه.

و الله العالم بحقائق أحكامه.

(المسألة الثالثة)[حكم ذات التوأمين‏]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بان ذات التوأمين فصاعدا يتعددنفاسها عملا بالعلة لانفصال كل منالولادتين عن الأخرى فلكل نفاس حكم نفسه،فان وضعت الثاني لدون عشرة أيام أمكناتصال النفاسين، و لو تراخت ولادة الثانيبحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكمبه، بل يمكن فرض حيض ايضا و ان بعد، و ربماظهر من بعض العبارات كونه نفاسا واحدا حيثصرحوا بأنه لو تراخت ولادة التوأمين فعددأيامها من التوأم الثاني و ابتداؤه منالأول، و حمل على الغالب من تعاقبولادتهما فيتحد النفاس بحسب الصورة و إلاففي التحقيق لكل واحد نفاس مستقل لما عرفتآنفا، و يتفرع على كونهما نفاسين ما لوولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأول و لمتر بعد ولادة الأول إلا يوما واحدا مثلا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينهمافإنه يحكم بكونه طهرا و ان رأت بعد ولادةالثاني في العشرة و انقطع عليها بخلاف‏