حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اخبار أسماء أقرب. و (رابعا)- ان الحكمبالرجوع إلى العادة في الاخبار المتقدمةيدل على ارتباط النفاس بالحيض و اختلافعادات النساء لا يقتضي أكثر من احتمال كونمدة حيض المبتدأة أقصى العادات و هي لاتزيد على العشرة، فالقدر المذكور في اخبارالثمانية عشر من التفاوت بين المبتدأة وذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذيهو للجمع ميزان و معيار. و (خامسا)- انالظاهر من إنكار الإمامين (عليهما السلام)في مرفوعة إبراهيم بن هاشم و خبر الجوهريلخبر الثمانية عشران أخبار الثمانية عشركملا انما خرجت بالنسبة إلى ذات العادة وغيرها مطلقا كما قال به من قدمنا نقله عنه،و لهذا انه لما رجع له السائل في الخبرالثاني بعد إنكاره (عليه السلام) خبرالثمانية عشر فسأله ما حد النفساء؟ اجابهبالرجوع إلى العادة، و لو كان الثمانيةعشر انما يعمل عليها في بعض الافراد كماذهب إليه في المختلف لم ينكرها (عليهالسلام) مطلقا بل يخبره بأنها مخصوصةبالفرد الفلاني دون غيره. و (سادسا)- ماذكره جملة من متأخري المتأخرين من انأسماء تزوجت بابي بكر بعد موت جعفر بن أبيطالب (رضي الله عنه) و كانت قد ولدت منه عدةأولاد، و يبعد جدا ان لا يكون لها في تلكالمدة كلها عادة في الحيض، و اخبار العشرةو ان كانت مطلقة إلا انه يجب حملها على ماذكرناه من التفصيل جمعا بينها و بين أخبارالعادة.

و بالجملة فالأظهر عندي و الأقرب هو انالمعتادة ترجع الى عادتها بلا اشكال كماعرفت من الاخبار المتقدمة، و اما غيرهافالأمر فيها دائر بين الثمانية عشر والعشرة و اخبار الثمانية عشر قد عرفت مافيها من التعارض و انه لا يمكن الجمع بينهاإلا بوجه تخرج به عن صحة الاستدلال بها معتأيد القول بالعشرة بما ذكرناه من الوجوهفعليه العمل و به الفتوى.

هذا، و لا يخفى انه على تقدير القولبالثمانية عشر مطلقا يلزم طرح اخبارالعادة المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والصحة و الصراحة و كذا على تقدير القولبالعشرة

/ 479