انه لا دليل على وجوب و لا تحريم، و اللازمحينئذ سقوط التكليف و ان إرسال الرسل وإنزال الشرائع عبث و هو كفر محض كما لايخفى.
و لم نقف للمرتضى هنا على دليل في حملالاخبار على الاستحباب إلا التمسك بأصالةالبراءة و ما رواه الشيخ عن سعد بن ابي خلفقال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: «الغسل في أربعة عشر موطنا، واحدفريضة و الباقي سنة» و ما رواه عن القاسمالصيقل قال: «كتبت اليه: جعلت فداك هلاغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله(صلّى الله عليه وآله) عند موته؟ فأجاب(عليه السلام) ان النبي طاهر مطهر و لكنأمير المؤمنين فعل و جرت به السنة» و لايخفى أن الأصالة المذكورة يجب الخروج عنهابالدليل و قد تقدم. و اما الروايتانالمذكورتان فقاصرتان سندا و دلالة، واللازم من العمل بمضمون الاولى من حملالسنة فيها على المستحب عدم وجوب غسلالحيض و أخويه من الاستحاضة و النفاس و عدموجوب غسل الميت، و هو باطل قطعا، و يحتملفي الثانية جعل مفعول «فعل» غسل الميت لاغسل المس و حينئذ فالضمير في قوله: «و جرتبه السنة» عائد إليه لا الى غسل المس، علىان استعمال السنة في الأخبار فيما وجببالسنة أو الأعم شائع كثير.
ثم انه صرح جملة من الأصحاب بأنه لا فرق فيوجوب الغسل بالمس بين كون الميت مسلما أوكافرا عملا بإطلاق الاخبار في وجوب الغسلبمس الميت بعد برده الشامل للمسلم والكافر. و احتمل في المنتهى عدم الوجوببناء على ان إيجاب الغسل بالمس قبلالتطهير بالغسل انما يتحقق في من يقبلالتطهير اما ما لا يقبل كالبهيمة و نحوهافلا، و الكافر لا يقبل التطهير فيكونجاريا مجراها. و رد بما تقدم من شمولالأخبار بإطلاقها للمسلم و الكافر. و فيهان ظاهر الاخبار المشار إليها- باعتبار مادل عليه بعضها من انه قبل