حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الخبر من العامة و الزيدية. و اما ما ذكرهفي الوافي- بعد نقل ذلك عن الشيخ حيث قال:«و لا يخفى ان الوجوب بالمعنى الذي ارادهغير ثابت»- فلا اعرف له معنى مع تصريحه هو وغيره بوجوب غسل المس. و روى الطبرسي أبو منصور احمد بن ابي طالبفي الاحتجاج قال: مما خرج عن صاحب الزمان(عليه السلام) الى محمد بن عبد الله بن جعفرالحميري حيث كتب اليه: «روي لنا عن العالمانه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال:يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسلمن مسه؟ التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم الصلاةمع القوم. قال: و كتب اليه و روى عن العالمان من مس ميتا بحرارته غسل يده و من مسه وقد برد فعليه الغسل، و هذا الميت في هذهالحالة لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلكعلى ما هو؟ و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسهفكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: ان مسه فيهذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده». و اما ما ذكره في الذخيرة- حيث قال بعد نقلجملة من اخبار المسألة: «و لا يخفى انالأمر و ما في معناه في أخبارنا غير واضحالدلالة على الوجوب فالاستناد الى هذهالاخبار في إثبات الوجوب لا يخلو مناشكال»- فهو من جملة تشكيكاته الواهية وفيه خروج من الدين من حيث لا يشعر قائله(أما أولا)- فلما حققناه في مقدمات الكتابمن دلالة الأمر على الوجوب بالآياتالقرآنية و الأخبار النبوية. و (اما ثانيا)- فلانه متى كان الأوامرالواردة في الأخبار في جميع الأحكام لاتدل على الوجوب و النواهي الواردة كذلك لاتدل على التحريم كما كرره في غير موضع منكتابه هذا فلم يبق إلا الإباحة، و بذلكيلزم تحليل المحرمات و ترك الواجبات إذ لاتكليف الا بعد البيان و لا مؤاخذة إلا بعداقامة البرهان، و الفرض بناء على ما ذكره