حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 340
نمايش فراداده

الصحيحة المستفيضة في مواضع عديدة، حتىان الأصحاب نسبوا كثيرا من فتاوى علي ابنالحسين بن بابويه الى الشذوذ لمخالفتهاصحاح الاخبار و هي مأخوذة من هذا الكتابكما ستنبه عليه ان شاء الله تعالى فيالمقامات الآتية مضافا الى ما تقدم- انالكتاب المذكور من الأصول المعتمدة التيلا تقصر عن نسبة غيره من الأصول إلىمصنفيها، و يؤيده ما ذكره شيخنا المجلسي(طاب ثراه) في مقدمات كتاب البحار حيث قال:

«كتاب فقه الرضا أخبرني به السيد الفاضلالمحدث القاضي أمير حسين (طاب ثراه) بعد ماورد أصفهان، قال: قد اتفق في بعض سنيمجاورتي بيت الله الحرام ان أتاني جماعةمن أهل قم حاجين و كان معهم كتاب قديميوافق تأريخه عصر الرضا (عليه السلام) وسمعت الوالد انه قال: سمعت السيد يقول كانعليه خطه (عليه السلام) و كان عليه إجازاتجماعة كثيرة من الفضلاء، و قال السيد حصللي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الامامفأخذت الكتاب و كتبته و صححته. فأخذ والديهذا الكتاب من السيد و استنسخه و صححه، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبوجعفر ابن بابويه في الفقيه من غير سند و مايذكره والده في رسالته اليه، و كثير منالأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلممستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبوابالعبادات» انتهى كلامه.

و نحوه وجدت بخط والده المذكور ايضا، وبذلك يظهر لك ما في كلام البعض المشار إليهفإنه ناشى‏ء عن قصور التتبع و عدم اشتهارالكتاب المذكور. و ان الأظهر هو العمل بمادل عليه كلامه (عليه السلام) كما عليه منعرفت من أصحابنا، مضافا الى أوفقيتهللاحتياط المطلوب في الدين.

و قال في الذكرى: «و هذا الغسل يجامعهالوضوء وجوبا، لما سلف، و لو أحدث بعدالوضوء المقدم اعاده، و بعد الغسل المقدمالوضوء لا غير، و في أثناء الغسل الأقربحكمه حكم المحدث في أثناء غسل الجنابة، وقطع في التذكرة بأنه لو أحدث في أثناء غسلهأتم و توضأ تقدم أو تأخر، و لعله يرى انالحدث الأكبر يرفعه الغسل و الأصغريرفعه‏