حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 353
نمايش فراداده

السليمة سندا و متنا ما رواه محمد بنيعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابنابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بنخالد قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول:

إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاهالقبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه و وجههإلى القبلة» و اما غيره من الاخبار التياستدل بها على الوجوب فلا يخلو من شي‏ءاما في السند أو في الدلالة» و اعترضه سبطهفي المدارك فقال بعد نقل ذلك: «هذا كلامه،و يمكن المناقشة في هذه الرواية من حيثالسند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينصعلماؤنا على توثيقه و بان راويها و هوسليمان بن خالد في توثيقه كلام، و من حيثالمتن بان المتبادر منها ان التسجية تجاهالقبلة انما يكون بعد الموت لا قبله، و منثم ذهب جمع من الأصحاب: منهم- المصنف فيالمعتبر الى الاستحباب استضعافا لأدلةالوجوب و هو متجه» انتهى.

أقول: لا يخفى ان هذه المناقشة منالمناقشات الواهية و ان كان قد تقدمه فيهاشيخه المحقق الأردبيلي:

(اما أولا) فمن حيث طعنه في إبراهيم بنهاشم بعدم التوثيق و كذا طعنه في سليمان بنخالد و رده الرواية بذلك، فإنه قد قبلرواية إبراهيم في غير موضع من شرحه و عدهامن قسم الحسن مصرحا بأنها لا تقصر عنالصحيح، بل نظمها في الصحيح أيضا في مواضعو ان طعن فيها أيضا في مواضع أخر مثل هذاالموضع، كل ذلك يدور مدار احتياجه لهاتارة و عدمه اخرى، و هذا من جملة المواضعالتي اضطرب فيها كلامه، و من ذلك ما ذكرهفي كتاب الصوم في مسألة رؤية الهلال قبلالزوال حيث قال:

«و المسألة قوية الإشكال لأن الروايتينالمتضمنتين لاعتبار ذلك معتبرتا الاسناد،و الاولى منهما لا تقصر عن مرتبة الصحيحلان دخولها في مرتبة الحسن بإبراهيم بنهاشم» انتهى على ان حديث إبراهيم بن هاشممما عده في الصحيح جملة من محققي متأخريالمتأخرين‏