حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
كالشيخ البهائي و والده و المولى محمدباقر المجلسي و والده و غيرهم، و هو الحقالحقيق بالاتباع، إذ لا يخفى ان ما ذكرهعلماء الرجال في حقه من انه أول من نشرحديث الكوفيين بقم من أعلى مراتب التوثيق،لما علم من تصلب أهل قم في قبول الروايات والطعن بمجرد الشبهة في جملة من الثقات وزيادة احتياطهم في ذلك، فأخذهم عن هذاالفاضل و سماعهم عنه الحديث و اعتمادهمعليه لا يقصر عن قولهم ثقة بقول مطلق ان لميزد على ذلك، و بالجملة فأهل هذا الاصطلاحمجمعون على قبول روايته و لا راد لهابالكلية إلا من مثل السيد (رحمه الله) فيمقام حب المناقشة، و بالجملة فإنه ليس لهفي هذا الباب ضابطة و لا يقف على رابطة. واما سليمان بن خالد فإنه قد نظم حديثه فيالصحيح في مواضع عديدة من كتابه: منها- فيبحث غسل الجنابة في مسألة خروج البللالمشتبه بعد الغسل، و منها- في بحث القنوتفي قنوت الجمعة، و منها- في نوافل يومالجمعة و في مبحث الوقت في آخر وقت صلاةالليل و انه الفجر الثاني و في مواضع منالجلد الثاني في مواضع تنيف على عشرينموضعا، و لا أعلم أحدا من أصحاب هذاالاصطلاح ينقل حديثه إلا و يعده في الصحيح. و (اما ثانيا)- فما ناقش به في متن الروايةالمذكورة بما ذكره فهو و ان كان بحسب مايترائى إلا انه قد وقع تجوز في العبارة، وهو مجاز شائع كما في قوله سبحانه «إِذاقُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ». أي إذا أردتم«فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَفَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» و نحو ذلك، والمراد هنا من قوله (عليه السلام): «إذا ماتلأحدكم ميت» يعني إذا أشرف على الموت واحتضر لا وقوع الموت بالفعل، و إلا للزموجوب توجيه الميت إلى القبلة حيث ما وضع مالم يدفن و لا أظنه يلتزمه، و كذا القول فيقوله في الخبر المذكور «إذا غسل» أي إذاأريد غسله نظير الآيتين المذكورتين، و بماذكرنا صرح ايضا شيخنا البهائي في الحبلالمتين فقال: «و أنت خبير بأن إطلاق الميتعلى المشرف على الموت شائع في الاستعمالكثير في الاخبار كما في الحديث الثاني والثامن و التاسع و العاشر» انتهى.