المختار في المسألة من انه يصلي الى ايجهة شاء فيكون هنا كذلك ايضا. و اما مااحتمله في الذكرى بناء على المشهورفالظاهر بعده.
الظاهر انه لا فرق في هذا الحكم بينالصغير و الكبير للعموم، قالوا: و الظاهراختصاص الحكم بوجوب الاستقبال بمن يعتقدوجوبه، فلا يجب توجيه المخالف إلزاما لهبمذهبه كما يغسل غسله و يقتصر في الصلاةعليه على اربع تكبيرات. أقول:
هذا التفريع انما يتجه على تقدير الحكمبإسلام المخالف و وجوب تغسيله و الصلاةعليه و دفنه كما هو المشهور بين متأخريأصحابنا، و اما على ما هو الحق من كفره وعدم جواز تغسيله و لا الصلاة عليه و لادفنه كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى فيالمباحث الآتية فلا وجه له. و الله العالم.
المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليهالإجماع جمع منهم ان جميع أحكام الميت منتوجيهه إلى القبلة و تكفينه و تغسيله وتحنيطه و حفر قبره واجبة كفائية على من علمبموته من المسلمين، قالوا: و المراد منالواجب الكفائي هنا مخاطبة كل من علمبموته من المكلفين ممن يمكنه مباشرة ذلكالفعل به استقلالا أو منضما الى غيره حتىيعلم تلبس من فيه الكفاية به فيسقط حينئذعنه سقوطا مراعى باستمرار الفاعل عليه حتىيفرغ.
و هل يبقى الوجوب على من علم الى ان يعلموقوع الفعل شرعا أو يكتفى بظن قيام الغيربه؟ قولان: صرح بالثاني العلامة و جماعة،قالوا لان العلم بان الغير يفعل كذا فيالمستقبل ممتنع و لا تكليف به و الممكنتحصيل الظن، و لاستبعاد وجوب حضور أهلالبلد الكبير عند الميت حتى يدفن، و فرعواعليه انه لو ظن قوم قيام غيرهم به سقط عنهمو لو ظنوا عدمه وجب عليهم. و بالأول صرحشيخنا الشهيد الثاني في الروض و سبطه فيالمدارك و أجاب في الروض عن الدليلالمتقدم بأنه يشكل بان الظن انما يقوممقام العلم مع النص عليه بخصوصه أو دليلقاطع، و ما ذكره لا تتم به الدلالة لأنتحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل