حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 382
نمايش فراداده

مع التكافؤ في السند كما لا يخفى». انتهى.أقول: و مما يعضد صحيحة حفص المذكورة أيضاما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بنابي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الصلاة على المرأة الزوج أحقبها أو الأخ؟ قال: الأخ» و مما يعضدالرواية الأولى اتفاق الأصحاب على العملبمضمونها كما ذكره في المعتبر و مثلهالعلامة في المنتهى، و ما رواه الكليني فيالكافي و الصدوق في الفقيه عن ابي بصير عنالصادق (عليه السلام) قال: «قلت له المرأةتموت من أحق بالصلاة عليها؟

قال زوجها. قلت الزوج أحق من الأب و الولدو الأخ؟ قال: نعم و يغسلها» و روى في الكافيعن ابي بصير مثله بدون قوله: «و يغسلها» وعموم الأخبار الدالة على ان الاولى بالميتهو الاولى بميراثه، و لا ريب ان الزوج اولىمن الأخ بأي معنى اعتبرت الأولوية من أصلالإرث أو كثرته، و حينئذ فالظاهر هو القولالمشهور و يتعين حمل الخبرين المذكورينعلى ما ذكره الشيخ من التقية، و بالجملةفإنه لا اشكال و لا خلاف في الحكم المذكور.

انما الخلاف في جواز تغسيل كل من الزوجينالآخر في حال الاختيار فعن المرتضى (رضيالله عنه) في شرح الرسالة و الشيخ فيالخلاف و ابن الجنيد و الجعفي انه يجوز لكلمنهما تغسيل الآخر مجردا مع وجود المحارمو عدمهم، و قال الشيخ في النهاية بالجوازأيضا إلا انه اعتبر فيه كونه من وراءالثياب. و نقل ذلك عن ابن زهرة و اختارهجملة من المتأخرين، و قال في كتابيالاخبار ان ذلك مختص بحال الاضطرار دونالاختيار و تبعه على ذلك جماعة منالأصحاب، و استظهر في المدارك‏