حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا و ان كانالأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلقالتغسيل.

و تحقيق الكلام في المقام يحتاج الى بسطالأخبار الواردة في المسألة ثم الكلامفيها بما يخطر بالبال العليل و منه سبحانهالهداية إلى سواء السبيل: فمنها- ما رواهالشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلأ يصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟

و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجهاحين يموت؟ فقال لا بأس بذلك انما يفعل ذلكأهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شي‏ءيكرهونه» و عن منصور في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرجفي السفر و معه امرأته أ يغسلها؟ قال نعم وامه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتهاخرقة» و في الحسن عن محمد بن مسلم قال:«سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعمانما يمنعها أهلها تعصبا» و بهذه الرواياتاستدل في المدارك على جواز تغسيل كل منهماالآخر مجردا و موردها- كما ترى- انما هوتغسيل الرجل زوجته خاصة دون العكس، ثم قال:و يدل على ان الأفضل كونه من وراء الثيابروايات كثيرة: منها- صحيحة الحلبي عنالصادق (عليه السلام) «انه سئل عن الرجليموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قالتغسله امرأته أو ذو قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا. و في المرأةإذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصهافيغسلها» و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألتهعن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراءالثياب» و صحيحة أبي الصباح الكناني عنالصادق (عليه السلام) «في الرجل يموت فيالسفر في أرض ليس معه إلا النساء؟

قال يدفن و لا يغسل، و المرأة تكون معالرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل الاان‏

/ 479