حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
جواز تغسيل كل منهما الآخر مجردا و ان كانالأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلقالتغسيل. و تحقيق الكلام في المقام يحتاج الى بسطالأخبار الواردة في المسألة ثم الكلامفيها بما يخطر بالبال العليل و منه سبحانهالهداية إلى سواء السبيل: فمنها- ما رواهالشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلأ يصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟ و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجهاحين يموت؟ فقال لا بأس بذلك انما يفعل ذلكأهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شيءيكرهونه» و عن منصور في الصحيح قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرجفي السفر و معه امرأته أ يغسلها؟ قال نعم وامه و أخته و نحو هذا يلقي على عورتهاخرقة» و في الحسن عن محمد بن مسلم قال:«سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعمانما يمنعها أهلها تعصبا» و بهذه الرواياتاستدل في المدارك على جواز تغسيل كل منهماالآخر مجردا و موردها- كما ترى- انما هوتغسيل الرجل زوجته خاصة دون العكس، ثم قال:و يدل على ان الأفضل كونه من وراء الثيابروايات كثيرة: منها- صحيحة الحلبي عنالصادق (عليه السلام) «انه سئل عن الرجليموت و ليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قالتغسله امرأته أو ذو قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا. و في المرأةإذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصهافيغسلها» و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألتهعن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم من وراءالثياب» و صحيحة أبي الصباح الكناني عنالصادق (عليه السلام) «في الرجل يموت فيالسفر في أرض ليس معه إلا النساء؟ قال يدفن و لا يغسل، و المرأة تكون معالرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل الاان