حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 384
نمايش فراداده

يكون زوجها معها، فان كان زوجها معهاغسلها من فوق الدرع». ثم قال في المداركبعد إيراد هذه الاخبار: «و الجمع بينالاخبار و ان أمكن بتقييد الأخبار المطلقةبهذه الأحاديث إلا ان حمل هذه الأحاديثعلى الاستحباب اولى لظهور تلك الاخبار فيالجواز مطلقا و ثبوت استحباب ذلك في مطلقالتغسيل على ما سنبينه» انتهى.

أقول: و من اخبار المسألة صحيحة الحلبي عنالصادق (عليه السلام) قال:

«سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال نعم منوراء الثوب لا ينظر الى شعرها و لا إلىشي‏ء منها، و المرأة تغسل زوجها لأنه إذامات كانت في عدة منه و إذا ماتت هي فقدانقضت عدتها» و صحيحة زرارة عن الصادق(عليه السلام) «في الرجل يموت و ليس معه إلانساء؟ قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة»و ظاهر هاتين الصحيحتين تحريم تغسيل الرجلامرأته مجردة للعلة المذكورة و ظاهر صحيحةزرارة و ان كان عدم جواز تغسيله لها مطلقالكن يجب حملها على ما إذا كانت مجردة جمعابينها و بين غيرها مما دل على الجواز منوراء الثياب، و بما قلنا صرح الشيخ فيالتهذيب فقال بعد ذكر صحيحة زرارة: «أي لايغسلها مجردة و انما يغسلها من وراءالثوب، قال: و على هذا دل أكثر الروايات ويكون الفرق بين المرأة و الرجل في ذلك انالمرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا و انكان الأفضل و الاولى ان تستره ثم تغسله وليس كذلك الرجل لانه لا يجوز ان يغسلها إلامن وراء الثياب، قال: و المطلق من الاخباريحمل على المقيد» انتهى. و منها- موثقة عبدالرحمن بن ابي عبد الله قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت و ليسعنده من يغسله إلا النساء هل تغسلهالنساء؟ فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب»و موثقة سماعة قال: «سألته عن المرأة إذاماتت؟ فقال‏