حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 388
نمايش فراداده

انما وقع في كلام السائل و هو لا يوجبتقييدا في تلك الأخبار الكثيرة مما ذكرناهو ما لم نذكره، فإن السؤال إذا وقع عن بعضالافراد لا يجب تخصيص الحكم بذلك في غيرهكما هو ظاهر. و اما رواية أبي حمزة فأجابعنها في المختلف، قال بعد نقل الاستدلالعنه «و الجواب المنع من صحة السند ثم لوسلم لكان محمولا على الاستحباب أو علىالرجل الأجنبي و يكون الاستثناء إشارة الىما روي انه يغسل من الأجنبية وجهها وكفيها» و اما حديث تغسيل فاطمة فقد تقدمالكلام فيه. و لكن العمدة في الاستدلالانما هو ما قدمناه من الأخبار الصريحةالدالة. و الله العالم.

تنبيهات‏

(الأول)[هل يقدح انقضاء العدة في جوازالتغسيل؟‏]

قال في المدارك: «قال بعض المحققين و لايقدح انقضاء عدة الزوجة في جواز التغسيلبل يجوز و ان تزوجت. و فيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية. قال في الذكرى: و لا عبرةبانقضاء عدة المرأة عندنا بل لو نكحت جازلها تغسيله و ان كان الفرض بعيدا. و هو كذلكأخذا بالإطلاق» انتهى. أقول: لا يخفى ان ماذكره في الذكرى هو عين ما نقله عن بعضالمحققين فلا معنى لتنظره في الأول واختياره ما في الذكرى، إلا ان يحمل ما نقلهعن بعض المحققين على عدة الطلاق و كلامالذكرى على عدة الوفاة حيث ان ظاهر كلامهمالفرق بين العدتين. ثم ان ما ذكره فيالذكرى من الحكم المذكور قد صرح به الشهيدالثاني في الروض ايضا، و ظاهر كلامهم- حيثصرحوا في المطلقة بائنا بأنها ليست زوجةفلا يجوز لها تغسيله و صرحوا هنا بجوازتغسيلها له بعد انقضاء عدة الوفاة- الفرقبين العدتين و انها في هذه الصورة بعدالعدة بل بعد التزويج يصدق عليها انهازوجة فيجوز لها تغسيله، كما يشير اليهقوله في المدارك: «أخذا بالإطلاق» بخلافالمطلقة بائنا فإنها قد بانت منه حالالحياة. و عندي فيه نظر (أما أولا) فلمنعصدق الزوجة عليها في الحال المفروضة بل هيأجنبية،