حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 398
نمايش فراداده

الى التنقيح، ثم قال: الا ان يصدق على منشرع في الثالثة انه ابن ثلاث سنين انتهىفإنه مبني على ان نهاية تحديد السن بذلكالغسل و ليس كذلك بل الموت كما ذكرنا.

(المسألة الخامسة)[هل يسقط الغسل عند فقدالمماثل و المحرم؟‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)-بل ادعى عليه في المعتبر- الإجماع انه لايغسل الرجل من ليس له بمحرم و لا المرأة منليس لها بمحرم عدا ما تقدم في مسألة الصبيو الصبية، و عن الشيخ انه صرح في النهاية والمبسوط و الخلاف بسقوط التيمم و الحالهذه، و به قطع في المعتبر، قال: «لانالمانع من الغسل مانع من التيمم و ان كانالاطلاع مع التيمم أقل لكن النظر محرمقليله و كثيره» و عن المفيد (عطر اللهمرقده) وجوب التغسيل من وراء الثياب و كذاعن ابن زهرة و ابي الصلاح إلا أنهما أوجباتغميض العينين.

و الاخبار في هذه المسألة في غايةالاختلاف إلا ان أكثرها و أصحها يدل علىالقول المشهور:

و منها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبدالله بن علي الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) «انه سأله عن المرأة تموت في السفرو ليس معها ذو محرم و لا نساء قال: تدفن كماهي بثيابها. و عن الرجل يموت و ليس معه إلاالنساء ليس معهن رجال؟

قال: يدفن كما هو بثيابه».

و عن عبد الله بن ابي يعفور في الصحيح «انهسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيفيصنعن به؟ قال يلففنه لفا في ثيابه و يدفنهو لا يغسلنه».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمنبن ابي عبد الله البصري قال:

«سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال تلف وتدفن و لا تغسل».

و منها- صحيحة أبي الصباح الكناني و روايةداود بن سرحان و قد تقدمتا