حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عن ابن طاوس انه قال «لفظ أقل هنا وهم» وهو جيد، و يؤيده ما ذكره في الذكرى قال: «و في جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابنةأكثر من خمس سنين أو ست سنين دفنت و لم تغسلو ان كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت، قال وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامعإلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام)» و نقلالصدوق في الفقيه عن الجامع كما في الذكرىقال و ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عنالصادق (عليه السلام). إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر انه لاإشكال في تغسيل النساء ابن ثلاث سنينلاتفاق خبري أبي النمير و عمار عليه بحملإطلاق خبر عمار على مقيد خبر ابي النميرمضافا الى اتفاق الأصحاب كما عرفت من نقلالأقوال المتقدمة، و اما تغسيل الرجل بنتثلاث سنين أو أزيد فالمعتمد فيه علىالرواية المشار إليها في الجامع و ان كانتمرسلة و كذا في كتاب مدينة العلم كما صرحبه في الذكرى، و يعضدها ايضا ان الظاهر انجواز الغسل تابع لحل النظر و اللمس و لاريب في جوازهما الى الصغير و الصغيرة فيحال الحياة فيكون كذلك في حال الموت بعينما تقدم من كلامهم في الزوجين، و بذلك يظهرما في دعوى صاحب المعتبر من استناده فيتحريم تغسيل الرجل الصبية مطلقا الى انالأصل حرمة النظر فان هذا الأصل ممنوعلعدم الخلاف نصا و فتوى في جواز النظر فيحال الحياة و تحريمه هنا يحتاج الى دليل وإلا فالأصل بقاء الجواز، و بالجملةفالظاهر هو القول بما دلت عليه الأخبارالمذكورة بعد تقييد مطلقها بمقيدها. و اعلم ان المتبادر من تحديد السن هنا و فيالصلاة انما هو بالنسبة إلى الموت بانيموت على نهاية الثلاث مثلا فلا اعتباربما بعده و ان طال، فيمكن على هذا حصولالموت على نهاية الثالثة و وقوع الغسل بعدذلك، فلا يشترط في صحة الحكم وقوع الغسلقبل تمام الثالثة، و به يندفع ما ذكرهالمحقق الشيخ علي (رحمه الله) من ان ثلاثسنين إذا كان نهاية الجواز فلا بد من كونالغسل واقعا قبل تمامها فإطلاق ابن ثلاثسنين يحتاج