حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في المسألة الثانية، و منها- موثقة سماعةو رواية زيد الشحام و قد تقدمتا في المسألةالثالثة. و هذه الروايات كلها ظاهرة المقالةمتعاضدة الدلالة في عدم الغسل و الأمربالدفن بثيابه. و منها- ما رواه في التهذيب عن جابر عنالباقر (عليه السلام) «في رجل مات و معهنسوة و ليس معهن رجل؟ قال: يصببن الماء منخلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت السترو يصلين عليه صفا و يدخلنه قبره. و المرأةتموت مع الرجال ليس معهم امرأة؟ قال: يصبونالماء من خلف الثوب و يلفونها في أكفانها ويصلون و يدفنون» و عن ابي بصير قال: «سألتأبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ماتتفي سفر و ليس معها نساء و لا ذو محرم؟ فقال:يغسل منها موضع الوضوء و يصلى عليها وتدفن». و عن جابر عن الصادق (عليه السلام) قال:«سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم؟ قاليغسل كفيها». و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعن علي (عليهم السلام) قال: «اتى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نفرفقالوا ان امرأة توفيت معنا و ليس معها ذومحرم؟ فقال كيف صنعتم بها؟ فقالوا صببناالماء عليها صبا. فقال اما وجدتم امرأة منأهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا لا فقال أفلايممتموها؟» و عن المفضل بن عمر قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ماتقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليسفيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموتالمرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ماأوجب الله تعالى عليه التيمم و لا تمس و لا