هذه الاخبار الأخيرة على الاستحباب كماهي قاعدتهم المطردة في جميع الأبواب. و أنتخبير بما هي عليه من الاختلاف و الاضطراب ومنافاة بعضها بعضا، ففي بعض التغسيل منوراء الثياب و في آخر يغسل منها موضعالوضوء و في ثالث يغسل كفيها و في رابعالأمر بالتيمم و في خامس يغسل منها ما أوجبالله تعالى عليه التيمم و في سادس المنع منالتغسيل من وراء الثوب الذي دل عليه بعضهاو الأمر بغسل الكفين خاصة و في سابع يؤزرنهإلى الركبتين و يصببن عليه الماء صبا، و منالظاهر البين ان العمل بهذه الاخبار يتوقفأولا على الجمع بينها على وجه يندفع بهالتنافي، و انى به سيما مع ما تدل عليه منجواز النظر و المباشرة الذين لا ريب فيتحريمهما خصوصا الرواية الأخيرة الدالةعلى جواز مس النساء للرجل ما كان يحل لهنالنظر اليه منه في حال حياته. و بالجملةفالإعراض عنها و ردها إلى قائلها هوالأظهر و العمل على هذه المسألة على ما هوالأشهر. و اما خبر أبي حمزة و خبر عبد اللهبن سنان المذكور بعده فالظاهر حملهما علىالمحارم فلا يكونان من اخبار هذه المسألة،و يدل على ذلك قوله في الثاني منهما: «ويستحب ان يلف على يديه خرقة» المشعر بجوازالمس. و الله العالم.
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه مع تعذر المسلم و المحرم يجوز ان يغسلالكافر المسلم و هكذا المرأة المسلمةتغسلها الكافرة إذا لم تكن مسلمة و لا محرمو يكون ذلك بعد اغتسال الكافر و الكافرة، واستدلوا على ذلك بما رواه المشايخ الثلاثة(عطر الله مراقدهم) في الموثق عن عمار عنالصادق (عليه السلام) في حديث قد تقدم صدرهو فيه قال: «قلت فان مات رجل مسلم و ليس معهرجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة؟
قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأةمسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معهانصرانية و رجال مسلمون ليس بينها و بينهم