حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يكشف شيء من محاسنها التي أمر اللهتعالى بسترها. فقلت فكيف يصنع بها؟ قاليغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهركفيها». و عن داود بن فرقد قال: «مضى صاحب لنا يسألأبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تموتمع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال اذن يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلونكفيها». و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعن علي (عليهم السلام) قال: «إذا مات الرجلفي السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لاذو محرم من نسائه؟ قال يؤزرنه إلى الركبتين و يصببن عليهالماء صبا و لا ينظرن الى عورته و لايلمسنه بأيديهن. الحديث» و قد تقدم تمامهفي سابق هذه المسألة. و عن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) قال:«لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجدامرأة». و عن عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المرأة إذا ماتتمع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلهابعض الرجال من وراء الثوب و يستحب ان يلفعلى يديه خرقة». و عن ابي سعيد قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول إذا ماتت المرأة مع قومليس لها فيهم ذو محرم يصبون عليها الماءصبا، و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرمفقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقالأبو عبد الله (عليه السلام): بل يحل لهن انيمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منهاليه و هو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحللهن النظر اليه و لا مسه و هو حي صببن الماءعليه صبا». أقول: هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة،و الشيخ و جملة ممن تبعه قد حملوا