حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قرابة؟ قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها.الحديث» و رواية عمرو بن خالد عن زيد ابنعلي المتقدمة في سابق هذه المسألة أقول: ويدل عليه ايضا ما ذكر في الفقه الرضوي حيثقال (عليه السلام): «و ان مات ميت بين رجالنصارى و نسوة مسلمات غسله الرجال النصارىبعد ما يغتسلون، و ان كان الميت امرأةمسلمة بين رجال مسلمين و نسوة نصرانيةاغتسلت نصرانية و غسلتها». قال المحقق في المعتبر بعد نقل الخبرينالأولين: «و عندي في هذا توقف و الأقربدفنها من غير غسل لان غسل الميت يفتقر إلىالنية و الكافر لا تصح منه نية القربة ثمطعن في الحديث الأول بأن السند كله فطحية وهو مناف للأصل و الحديث الثاني بأن رجالهزيدية و حديثهم مطرح بين الأصحاب. و فيه ماعرفت فيما تقدم في غير موضع من منافاة هذاالكلام لما قرره في صدر كتابه مما ملخصه انضعف الخبر لا يوجب الطعن مع عمل الأصحاب بهو اتفاقهم على القول بمضمونه، و الأمر هناكذلك فإنه لم يظهر لهذا الحكم مخالف قبله وان تبعه فيه بعده من تبعه، و متى ثبت قبولالخبرين فلا وجه لما ذكره من الكلام في أمرالنية فإنه متى دل الدليل على الجواز دلعلى صحة نية الكافر و صار الطعن بما ذكرهاجتهادا في مقابلة النص. قال شيخنا الشهيد (رحمه الله) في الذكرىبعد ذكر الحكم المذكور: «و لا اعلم مخالفالهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبرمحتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند.و جوابه منع النية هنا أو الاكتفاء بنيةالكافر كالعتق و الضعف منجبر بالعمل، فانالشيخين نصا عليه و ابنا بابويه و ابنالجنيد و سلار و الصهر شتى و ابن حمزة والمحقق في غير المعتبر و ابن عمه نجيبالدين يحيى بن سعيد. نعم لم يذكره ابن ابيعقيل و لا الجعفي و لا ابن البراج فيكتابيه و لا ابن زهرة و لا ابن إدريس و لاالشيخ