حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 405
نمايش فراداده

و سيأتي في المباحث الآتية ان شاء اللهتعالى ما فيه مزيد تحقيق للمقام.

(الثانية)[تغسيل الجنب و الحائض الميت‏]

منع صاحب الفاخر من تغسيل الجنب و الحائضالميت، فإن أراد التحريم فهو مردود بروايةيونس بن يعقوب المتقدمة عن الصادق (عليهالسلام) قال: «لا تحضر الحائض الميت و لاالجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله»و به صرح ابن بابويه، و قد تقدم نقل ذلكايضا عن الفقه الرضوي.

(الثالثة)[أولوية الأب أو الجد عند فقدالمماثل‏]

إذا فقد الزوج و النساء في المرأة و وجدالأب و الجد فالمشهور ان الأب أولى لكونههو الاولى بالميراث، و نقل عن ابن الجنيدان الجد اولى لصلاحيته لولاية الأب ولتقديمه في النكاح. و رد بأنه معارض بالقربو تقدمه في الحضانة. و الله العالم‏

(المقام الثاني) في المغسول‏

و هو المسلم الغير الشهيد و يلحق به صدرهمنضما أو منفردا إجماعا نصا و فتوى، وتفصيل هذه الجملة يقع في مسائل:

[المسألة] (الأولى) [هل يغسل من لا يعتقدالحق؟]

المشهور بين المتأخرين ان كل مظهرللشهادتين و ان لم يكن معتقدا للحق يجوزتغسيله عدا الخوارج و الغلاة فيغسله غسلالمخالفين، و لو تعذر معرفته غسله غسلالإمامية. و قال المفيد (عطر الله مرقده) فيالمقنعة: «و لا يجوز لأحد من أهل الايمانان يغسل مخالفا للحق في الولاية و لا يصليعليه إلا ان تدعو ضرورة الى ذلك من جهةالتقية» و استدل له الشيخ في التهذيب بانالمخالف لأهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمهحكم الكفار إلا ما خرج بدليل و إذا كان غسلالكافر لا يجوز فيجب ان يكون غسلالمخالفين ايضا غير جائز، ثم قال: و الذييدل على ان غسل الكافر لا يجوز إجماعالإمامية لأنه لا خلاف بينهم في ان ذلكمحظور في الشريعة. أقول: و هذا القول عنديهو الحق الحقيق بالاتباع لاستفاضةالأخبار بكفر المخالفين و شركهم و نصبهم ونجاستهم كما أوضحناه بما لا مزيد عليه فيالشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب و مايترتب عليه من المطالب. و ممن اختار هذاالقول ابن البراج ايضا على ما نقل عنه،