حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 409
نمايش فراداده

و لو نقص السقط عن الأربعة سقط غسله، و ذكرالأصحاب انه يجب لفه في خرقة و لم أقف علىمستنده. و المفهوم من عبارة كتاب الفقه هوانه يدفن بدمه من غير تعرض للفه، و كذارواية محمد بن الفضيل المتقدمة المحمولةعلى ما قبل الأربعة.

(الثاني)[هل يلحق المسبي و اللقيط والمتخلق من الزنا بالمسلم في الحكمالمذكور‏]

قيل و يلحق بالمسلم أيضا في الحكمالمذكور مسبيه و لقيط دار الإسلام أو دارالكفر و فيها مسلم صالح للاستيلاد بحيثيمكن الحاقه به و الطفل المتخلق من الزنا،و استشكل الشهيد الثاني في كون الطفلالمسبي إذا كان السابي مسلما و الطفلالمتخلق من ماء الزاني بحكم المسلم فيجبتغسيلهما، نظرا الى الشك في تبعية المسبيفي جميع الأحكام و انما المعلوم تبعيته فيالطهارة و عدم لحوق الثاني بالزاني شرعا،و الى إطلاق الحكم بالتبعية و كون الثانيولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرمنكاحه. انتهى. و هو جيد و اما ابن الزناالبالغ المظهر للإسلام فلا خلاف في وجوبتغسيله كما ادعاه في المنتهى إلا من قتادةكما ذكره.

(الثالث)[حكم المشهور بكراهة تغسيلالمخالف‏]

المفهوم من عبائر كثير من الأصحاب في غسلالمخالف هو الجواز على كراهية حيث انهمصرحوا بأنه يجوز غسله و صرحوا فيالمكروهات بأنه يكره، و الظاهر ان المرادمن الجواز هنا هو معناه الأعم فيدخل فيهالواجب، قال شيخنا صاحب رياض المسائل: «وفي وجوب تغسيل المخالف غير المحكوم بكفرهكالناصب و نحوه خلاف و الأكثر على الوجوب،و ما يظهر من عبارات كثير من الأصحاب منالحكم بالجواز فالمراد به الجواز بالمعنىالأعم الشامل للواجب، و ما في بعضها منالحكم بجوازه على كراهية ربما ظهر منه عدمالوجوب في بادي الرأي و ليس كذلك بلالكراهة في متعلقة اي التعرض لتغسيله معوجود الغير من المخالفين أو بمعنى نقصالثواب اي ان تغسيله ليس كتغسيله المؤمنفي الأجر» انتهى. و قال في المدارك- بعد قولالمصنف في تعداد المكروهات: و ان يغسلمخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف- مالفظه: «المراد بالكراهة هنا معناهاالمتعارف في العبادات ان ثبت وجوب تغسيل‏