و لو نقص السقط عن الأربعة سقط غسله، و ذكرالأصحاب انه يجب لفه في خرقة و لم أقف علىمستنده. و المفهوم من عبارة كتاب الفقه هوانه يدفن بدمه من غير تعرض للفه، و كذارواية محمد بن الفضيل المتقدمة المحمولةعلى ما قبل الأربعة.
قيل و يلحق بالمسلم أيضا في الحكمالمذكور مسبيه و لقيط دار الإسلام أو دارالكفر و فيها مسلم صالح للاستيلاد بحيثيمكن الحاقه به و الطفل المتخلق من الزنا،و استشكل الشهيد الثاني في كون الطفلالمسبي إذا كان السابي مسلما و الطفلالمتخلق من ماء الزاني بحكم المسلم فيجبتغسيلهما، نظرا الى الشك في تبعية المسبيفي جميع الأحكام و انما المعلوم تبعيته فيالطهارة و عدم لحوق الثاني بالزاني شرعا،و الى إطلاق الحكم بالتبعية و كون الثانيولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرمنكاحه. انتهى. و هو جيد و اما ابن الزناالبالغ المظهر للإسلام فلا خلاف في وجوبتغسيله كما ادعاه في المنتهى إلا من قتادةكما ذكره.
المفهوم من عبائر كثير من الأصحاب في غسلالمخالف هو الجواز على كراهية حيث انهمصرحوا بأنه يجوز غسله و صرحوا فيالمكروهات بأنه يكره، و الظاهر ان المرادمن الجواز هنا هو معناه الأعم فيدخل فيهالواجب، قال شيخنا صاحب رياض المسائل: «وفي وجوب تغسيل المخالف غير المحكوم بكفرهكالناصب و نحوه خلاف و الأكثر على الوجوب،و ما يظهر من عبارات كثير من الأصحاب منالحكم بالجواز فالمراد به الجواز بالمعنىالأعم الشامل للواجب، و ما في بعضها منالحكم بجوازه على كراهية ربما ظهر منه عدمالوجوب في بادي الرأي و ليس كذلك بلالكراهة في متعلقة اي التعرض لتغسيله معوجود الغير من المخالفين أو بمعنى نقصالثواب اي ان تغسيله ليس كتغسيله المؤمنفي الأجر» انتهى. و قال في المدارك- بعد قولالمصنف في تعداد المكروهات: و ان يغسلمخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف- مالفظه: «المراد بالكراهة هنا معناهاالمتعارف في العبادات ان ثبت وجوب تغسيل