حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المخالف و إلا كان تغسيله مكروها بالمعنىالمصطلح أو محرما و قد تقدم الكلام فيه، واما تغسيله غسل أهل الخلاف فربما كانمستنده ما اشتهر من قولهم (عليهم السلام): «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» و لا بأسبه» انتهى. أقول: لا يخفى ما في هذه الكلمات كملا منالاختلال و الاضطراب و الخروج عن جادةالحق و الصواب، و ذلك انه متى ثبت بالأدلةالمروية وجوب تغسيل المسلمين و ان الخطابمتوجه إلى كافة المكلفين و ان الغسلالشرعي الذي أمر به الشارع هو ان يكون علىهذه الكيفية المشهورة بين الإماميةفالواجب على من توجه اليه الخطاب منالمسلمين الموجودين ان يغسل هذا الميتالمسلم بهذه الكيفية المنصوصة مخالفا كانأو مؤالفا فما ذكروه من هذه الكراهة و منالتعبير بالجواز و من التخصيص بحالالاضطرار فكله مما لا يعرف له وجه وجيه كمالا يخفى على الفطن النبيه، فإنهم كماأوجبوا إجراء أحكام الإسلام على المخالففي حال الحياة من الحكم بطهارته و مناكحتهو حقن ماله و دمه و موارثته و نحو ذلك فكذابعد الموت، و اي دليل دل على الفرق بينالحالين حتى يتم ما ذكروه من هذهالتخريجات؟ فان الجميع مرتب على الإسلام،و القائلون بمنع تغسيله انما صاروا اليهمن حيث حكمهم بالكفر و هو ظاهر، و اما معالحكم بالإسلام فكما انه لا فرق بينه و بينالمؤمن في حال الحياة في تلك الأحكامفكذلك بعد الممات إلا ان يدل دليل علىالفرق و ليس فليس، و أيضا فإن الكراهة حكمشرعي يتوقف على الدليل و اي دليل على كراهةغسل المخالف مع الحكم بإسلامه؟ فإن كانلمجرد كونه مخالفا فلأي شيء لم يثبتواهذه الكراهة في الأحكام المترتبة علىالحياة بل جعلوه مثل المؤمن مطلقا؟ على انالكراهة في العبادات انما هو باعتبار وقوعالعبادة على أنواع بعضها أكثر ثوابا وبعضها أقل ثوابا بالنسبة إلى أصل العبادةالخالية مما يوجب الراجحية أو المرجوحيةكما تقدم تحقيقه، و هذا