حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 414
نمايش فراداده

السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل اللهتعالى يدفن في ثيابه و لا يغسل الا انيدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فإنهيغسل و يكفن و يحنط، ان رسول الله (صلّىالله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه و لميغسله و لكنه صلى عليه».

و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه(عليهم السلام) قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام) ينزع عن الشهيد الفرو و الخفو القلنسوة و العمامة و المنطقة والسراويل إلا ان يكون اصابه دم فإن أصابهدم ترك و لا يترك عليه شي‏ء معقود إلا حل»و ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابي خالدقال: «اغسل كل شي‏ء من الموتى الغريق وأكيل السبع و كل شي‏ء إلا ما قتل بينالصفين فان كان به رمق غسل و إلا فلا».

و عن عمرو بن خالد عن زيد عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) قال:«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): إذامات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه فيثيابه و ان بقي أياما حتى تتغير جراحتهغسل».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن جعفرعن أبيه (عليهما السلام) «ان عليا (عليهالسلام) لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بنعتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصلعليهما» و رواه الصدوق مرسلا ثم قال: «هكذاروي لكن الأصل ان لا يترك أحد من الأمة إذامات بغير صلاة».

و قال في الفقه الرضوي: «و ان كان الميتقتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل و دفنفي ثيابه التي قتل فيها بدمائه و لا ينزعمنه من ثيابه شي‏ء إلا انه لا يترك عليهشي‏ء معقود مثل الخف و تحل تكته و مثلالمنطقة و الفروة، و ان اصابه شي‏ء من دمهلم ينزع عنه شي‏ء إلا انه يحل المعقود، ولم يغسل إلا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلكفان‏