حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 428
نمايش فراداده

(المسألة الرابعة)[حكم من وجب عليهالقتل‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان منوجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال و التحنيطو التكفين ثم يقام عليه الحد و لا يغسل بعدذلك، قال في الذكرى: «و لا نعلم فيه مخالفامن الأصحاب».

أقول: و يدل عليه ما رواه في الكافي عنمسمع كردين عن الصادق (عليه السلام) قال:«المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلىعليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلى عليه» ورواه الصدوق عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) مرسلا.

و قال (عليه السلام) في الفقه الرضوي: «و انكان الميت مرجوما بدئ بغسله و نحنيطه وتكفينه ثم يرجم بعد ذلك و كذلك القاتل إذاأريد قتله قودا».

أقول: قد قدمنا في فصل غسل المس ما في هذهالمسألة من الاشكال و لو لا اتفاق الأصحابقديما و حديثا على الحكم المذكور لأمكنالمناقشة فيه لخروجه عن مقتضى القواعدالشرعية و الأصول المرعية كما تقدمالتنبيه عليه.

تنبيهات:

(الأول)

هل يختص الحكم المذكور بزنا أو قود كماهو مورد الخبرين أو يشمل كل من وجب قتله؟ظاهر الأصحاب الثاني و به صرح في الذكرىللمشاركة في السبب. و الأظهر الأول قصراللحكم المخالف للأصول- كما عرفت- علىمورده.

(الثاني)

قد عبر الأصحاب في هذه المسألة بأنه يؤمرمن وجب عليه الحد بالاغتسال و التحنيط والتكفين، قالوا: و الآمر هو الإمام أونائبه. و أنت خبير بان الخبر الذي هو مستندالحكم عندهم خال من ذلك و كذا الخبر الذينقلناه و انما ظاهرهما وجوب ذلك علىالمرجوم و المقتص منه، نعم يمكن تخصيصالأمر بما إذا كان جاهلا بذلك فيؤمر به وإلا فانا لا نعلم لهم مستندا لهذا الإطلاق.