(الثالث)
قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض «و فيتحتمه عليه أو التخيير بينه و بين غسله بعدالموت لقيامه مقامه نظر، هذا بالنسبة إلىالآمر اما المأمور فيجب عليه امتثال الأمران وجد» أقول: قد عرفت ان النص خال من الأمرو ان وجد ذلك في كلامهم. بقي الكلام فيدلالة الخبر على تقديمه الغسل هل هو عزيمةأو رخصة؟ وجهان أقربهما الثاني و لعلهأحوطهما أيضا لما عرفت آنفا.(الرابع)
الظاهر من الخبرين المتقدمين هو كون هذاالغسل الذي يقدمه مشتملا على الغسلاتالثلاث و انه غسل الأموات قد أمر بتقديمه وان كان حيا بدليل التحنيط و التكفين بعده،و احتمل في الروض الاكتفاء بغسل واحد.لكونه حيا و ذلك الغسل مخصوص بالأموات ولأن الأمر لا يقتضي التكرار و انما لم يغسلبعد ذلك للامتثال. و الظاهر بعده.
(الخامس)
هل يدخل تحت هذا الغسل مع تقديمه شيء منالأغسال و يحصل به التداخل كما في سائرالأغسال الواجبة أم لا؟ جزم في الروضبالثاني قال: «اما عدم دخولها تحته فلعدمنية الرفع أو الاستباحة فيه و اما عدمدخوله تحتها فللمغايرة كيفية و حكما» وتردد الشهيد في الذكرى لظاهر الأخبارالدالة على الاجتزاء بغسل واحد كخبر زرارةعن الباقر (عليه السلام): «في الميت جنبايغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسلالميت» و لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمةواحدة. و قيل عليه ان الظاهر ان الخبر ليسمن هذا في شيء و يمنع اجتماع الحرمتينلأصالة عدم تداخل المسببات مع اختلافالأسباب، و تداخلها في بعض المواضع لنصخاص. أقول: و المسألة محل توقف لاشتباهالحكم فيها.
(السادس)
لو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر لم يسقطالغسل قطعا سواء بقي السبب الأول كالقصاصمع ثبوت الرجم أم لا كما لو عفى عن القودلانه سبب