حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيهعظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكنفيه عظم فلا غسل عليه» و التقريب فيه انيقال ان المراد بالميتة هنا ميتة الإنسانلا مطلق الميتة ليتم تفريع قوله: «فإذا مسهانسان فكل ما كان فيه عظم. الى آخر الخبر» وإذا ثبت إطلاق اسم ميتة الإنسان علىالقطعة المذكورة شرعا ثبت لها الأحكامالمتعلقة بميت الإنسان من التغسيل والتحنيط و التكفين و الدفن و غير ذلك إلاما أخرجه الدليل و الاقتصار هنا على تفريعوجوب غسل المس لا يوجب نفى ما سواه منالأحكام، و لعل تخصيصه بالذكر لأنه أخفىفي الحكم و فرع في الوجوب على وجوب غسلالميت لانه ورد في الأخبار معلقا على من مسأو غسل ميتا من الناس بالشرطين المشهورين،فهو مشروط بتحقق الميت من الناس و عندتحققه يجب تغسيله فيجب الغسل على مغسله، ومرجع ذلك الى دعوى لزوم وجوب غسل المسلوجوب غسل الميت و كونه فرعا في الوجودعليه كما هو ظاهر الاخبار و كلام الأصحابفكلما وجب الغسل بالموت وجب الغسل بالمس،فإيجاب غسل المس في الرواية للقطعة ذاتالعظم كاشف عن كونها مما يجب تغسيلهاتحقيقا للملازمة، و منه يظهر وجوب التغسيلفي الصدر و نحوه. و بالجملة فالاحتياط فيأمثال هذه المقامات جيد و سبيله واضح. و ظاهر الأكثر انه لا فرق في القطعةالمبانة ذات العظم بين كونها من حي أو ميت،و قطع في المعتبر بدفن المبانة من حي منغير غسل مستندا إلى انها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها. و أجاب عن ذلك في الذكرى بأنالجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.أقول: أنت خبير بأن رواية أيوب بن نوحالمذكورة مطلقة في القطعة المذكورة التييجب بمسها الغسل المترتب ذلك على وجوبغسلها كما عرفت، و منه يظهر قوة القولالمشهور. و لو خلت القطعة من العظم فلا غسل و لا كفنو لا صلاة اتفاقا، و أوجب سلار لفها فيخرقة و دفنها و لم يذكره الشيخان، و صرح فيالمعتبر بعدم وجوب اللف للأصل.