حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 451
نمايش فراداده

اعلم» انتهى كلامه. أقول: و بما ذكره يظهران الاخبار المتقدمة لا معارض لها فيجبالعمل بها، و ما ذكره ان لم يكن أرجح- سيمامع ما عرفت غير مرة مما في الحمل علىالاستحباب و ان اشتهر العمل عليه بينالأصحاب- فلا أقل ان يكون مساويا لماذكروه، و به يسقط الاستدلال بالخبرالمذكور على ما ذكروه من جواز الوضع كيفاتفق و يحتمل ايضا حمل خبر يعقوب بن يقطينعلى عدم إمكان الاستقبال المذكور فيالاخبار فيوضع كيف اتفق، و به يحصل الجمعايضا بين الاخبار المذكورة. و قد نقل فيالحبل المتين القول بالوجوب ايضا عنالشهيدين في المسالك و الدروس، و هوالأقوى كما عرفت.

(الخامسة)[وجوب ستر عورة الميت حينالغسل‏]

ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من وجوبستر عورته بقميصه أو بخرقة مما وقع عليهالإجماع و لما علم من الشرع من تحريم النظرإلى العورة، نعم لو كان الغاسل ممن لا يبصرأو انه يثق من نفسه بكف البصر عن العورةبحيث يتيقن السلامة من الوقوع في ذلكالمحذور فلا بأس، لأن وجوب الستر انما هولمنع الأبصار فإذا أمكن من دون الستر لميجب، إلا ان الأحوط ان لا يترك الستراستظهارا في المنع و قد استثني من ذلكالزوجان على تقدير جواز تغسيل كل منهماالآخر أو أحدهما الآخر مجردا. و قد تقدمتحقيق البحث في المسألة. و هل يجب ستر عورةالصبي الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا أملا؟ قرب في المعتبر عدم الوجوب بناء علىجواز نظر المرأة إليه، قال: «و هو يدل علىجواز نظر الرجل» و اعترضه في الذكرى قال:«فإن أراد إلى العورة أمكن توجه المنع إلاان يعلل بعدم الشهوة فلا حاجة الى الحملعلى النساء»

(السادسة)[هل يكفي غمس الميت مرة واحدة فيكل من المياه الثلاثة‏]

ما دل عليه جملة من الاخبار المتقدمة- منوجوب الترتيب في غسله بأن يبدأ بالرأسأولا ثم بالجانب الأيمن ثانيا ثم الأيسر-مما وقع الاتفاق عليه و قد ذكر جمع منالمتأخرين انه يسقط الترتيب بغمس الميتبالماء غمسة واحدة بأن يغمس في كل ماء منالمياه الثلاثة غمسة واحدة استنادا إلىرواية محمد بن مسلم عن الباقر