حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
(عليه السلام) قال: «غسل الميت مثل غسلالجنب». و استشكله جمع من متأخريالمتأخرين لما فيه من الخروج عن صرائح تلكالروايات المتكاثرة بهذه الروايةالمجملة، إذ المماثلة لا تقتضي أن تكون منكل وجه فلعله باعتبار الترتيب أو عدمالوضوء أو نحو ذلك. ثم انه هل الغاسل حقيقة هو الصاب أوالمقلب؟ المشهور الأول، قالوا و تظهرالفائدة في النية فأيهما ثبت انه الغاسلتعلقت به النية، و مستندهم في ذلك هو انالغسل شرعا جريان الماء على المحل و الصابهو الذي حصل بفعله الجريان. و ربما عللالثاني بأن الصاب انما هو بمنزلة الآلة.أقول: لا يخفى ما في البناء على مثل هذهالتعليلات العليلة، و الذي يظهر لي منالاخبار هو الثاني، و منها- موثقة سماعةقال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلمات و ليس عنده إلا نساء؟ قال تغسله امرأةذات محرم و تصب النساء عليه الماء». وموثقة عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصريعن الصادق (عليه السلام) و فيها «تغسلهامرأته أو ذات محرمة و تصب عليه النساءالماء صبا». و حسنة الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) و فيها «تغسله امرأته أو ذو قرابتهان كانت له و تصب النساء عليه الماء صبا» وهي- كما ترى- ظاهرة في ان الغسل انما هوللمباشر بيده لبدن الميت لا الصاب. و فيعبارة كتاب الفقه المتقدمة «و يلف غاسلهعلى يده خرقة و يصب غيره الماء من فوقبدنه» و يدل على ذلك أيضا الأخبارالمتقدمة الدالة على المماثلة و انه مععدم المماثل لا بد من اشتراط المحرمية أوالزوجية بين الغاسل و الميت، فإنها إنماتنطبق على المباشر لبدن الميت لا الصابعليه. فان الصب في هذه الاخبار و نحوهاجائز من الأجانب الذين ليس بينهم و بينالميت محرمية و لا زوجية ثم انهم بناء علىما قدمنا نقله عنهم اختلفوا في انه هل تجبالنية في كل غسلة من