الا انه نقل هنا عن السيد المرتضى (رضيالله عنه) تحريم مس هامش القرآن للجنب والحائض، و لم نقف له على دليل، و ربمااستدل له على ذلك بحسنة محمد بن مسلم عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة». ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن(عليه السلام) قال: «المصحف لا تمسه على غيرطهر و لا جنبا و لا تمسه خطه و لا تعلقه». ولا يخفى ما فيهما من قصور الدلالة على ذلك.
من دراهم و غيرها، و قد وقع في كلام جملةمن الأصحاب التعبير بمثل ما ذكرنا الا انالظاهر ان المراد من ذلك مس نفس الاسم كماهو صريح المحقق (رحمه الله تعالى) فيالمعتبر، حيث قال: «و يحرم عليه مس اسمالله سبحانه و لو كان على درهم أو دينار أوغيرهما» و المعروف من كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) من غير خلاف هو التحريم.
و استدل عليه في المعتبر بموثقة عمار عنابي عبد الله (عليه السلام) قال:
«لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسمالله»..
و طعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبرالمذكور بضعف السند و معارضته بما رواه فيالمعتبر من كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عنابي الربيع عن ابي عبد الله (عليه السلام)«في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك».
و مما يعضد موثقة عمار ظاهر القرآن منقوله سبحانه: «. وَ مَنْ يُعَظِّمْشَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَىالْقُلُوبِ» الدال ظاهرا على ان عدمالتعظيم صادر عن عدم التقوى