حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لما قيل من ان علة النقيض نقيض العلة. و ظاهر حسنة داود بن فرقد عنه (عليهالسلام) قال: «سألته عن التعويذ يعلق علىالحائض. قال نعم لا بأس. قال و قال: تقرأه ولا تكتبه و لا تصيبه يدها». و رواية منصور بن حازم الدالة على ان جوازتعليق التعويذ على الحائض مشروط بما إذاكان في جلد أو فضة أو قصبة أو حديد لئلايستلزم مس الكتابة. و مما يعضد رواية أبي الربيع ايضا ما رواهفي المعتبر من جامع البزنطي عن محمد ابنمسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألتههل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب. فقال:اي و الله اني اوتى بالدرهم فآخذه و انيلجنب. و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الاان عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيباشديدا، يقول جعلوا سورة من القرآن فيالدرهم فيعطى الزانية و في الخمر و يوضععلى لحم الخنزير» و قوله: «و ما سمعت أحدا. إلخ» يحتمل لان يكون منكلام الامام (عليه السلام) و ان يكون منكلام محمد بن مسلم، و الأول أظهر، و بهيقوى الاستدلال بالخبر على الجواز. و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم(عليه السلام) قال: «سألته عن الجنب والطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض.قال: لا بأس». و يمكن الجمع بحمل موثقة عمار على مس نفسالاسم و ان عبر عنه بمس الدرهم و الديناركما وقع في جملة من عبائر الأصحاب، و خبرابي الربيع على مس الدرهم من غير تعد الىالاسم الذي عليه. و اما العمل برواياتالجواز لموافقتها الأصل و حمل ما دل علىالمنع على الكراهة فظني بعده، إذ نسبته(عليه السلام) ذلك الى نفسه في رواية أبيالربيع مما يبعد ذلك. و كيف كان فسبيلالاحتياط واضح. و الحق جملة من الأصحاب تبعا للشيخين (قدسسرهما) باسمه سبحانه أسماء