و هو مشترك و فيه عبد الرحمن عمن حدثه، وان كان من الفقيه فهي صحيحة لأنه رواها فيهعن عبد الرحمن بن ابي نجران و طريقه اليهصحيح في المشيخة، إلا ان متنها فيه ليس كماذكره بل الذي فيه «و يدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء.
الى آخره» و هي صريحة في تيمم الميت خلافالما يدعيه، و بالجملة فإن كان نقله لها منالتهذيب فمتنها فيه على ما ذكره إلا انالسند غير صحيح و ان كان من الفقيه فالسندصحيح كما وصفه إلا ان متنها ليس كما ذكره.إلا ان صاحب الوافي و الوسائل قد نقلا ايضاهذه الرواية من التهذيب بهذا المتن الذيذكره ثم نقلاها عن الفقيه و أحالا المتنعلى ما نقلاه عن التهذيب و لم ينبها علىالزيادة التي ذكرناها. و هو محتمل لاتحادهذا المتن في الكتابين كما ذكره السيد ومحتمل لوقوع السهو منهما عن التنبيه علىذلك فإنه قد جرى لهما مثل ذلك في مواضععديدة، و بالجملة فإني قد تتبعت نسخاعديدة مضبوطة من الفقيه فوجدت الروايةفيها كما ذكرته من الزيادة المذكورة. والله العالم.
إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفىغسل الميت على المعروف من مذهب الأصحاب ولا يجب غسلان بل و لا يستحب، قال فيالمعتبر:
و هو مذهب أكثر أهل العلم. أقول و يدل علىذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ميت مات و هوجنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء؟ قاليغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسلالميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمةواحدة» و رواه الكليني في الصحيح أو الحسنمثله.
و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليهالسلام) «انه سئل عن المرأة إذا ماتت فينفاسها كيف تغسل؟ قال مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلاواحدا فقط» و رواه الصدوق بإسناده عن عمارمثله. و عن علي بن أبي إبراهيم (عليهالسلام) قال: «سألته عن الميت يموت و هوجنب؟ قال غسل واحد»