حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)«في الجنب إذا مات؟ قال ليس عليه إلا غسلةواحدة».

و اما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص عنالصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجلمات و هو جنب؟ قال يغسل غسلة واحدة بماء ثميغسل بعد ذلك» و عن عيص عن الصادق (عليهالسلام) قال: «إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله و إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلاواحدا ثم يغسل بعد ذلك» و عن عيص بن القاسمفي الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال:«إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثماغتسل بعد ذلك» فقد أجاب الشيخ (قدس سره)بحملها على الاستحباب بعد ان طعن فيها بأنالأصل فيها كلها عيص و هو واحد لا يعارض بهجماعة كثيرة ثم وجهها بتوجيه الغسل الأخيرإلى الغاسل كما هو ظاهر الخبر الأخير ويكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ فيالبواقي يعني في جعل «يغسل» مكان «يغتسل»أقول: قد تقدم البحث في تداخل الأغسال فينية الوضوء و بسطنا الكلام في ذلك بما لامزيد عليه و بينا صحة القول بالتداخل، وهذه الاخبار الثلاثة لا تقوم بمعارضة جملةأخبار المسألة فيتعين حملها على ما ذكرهالشيخ و ان بعد و إلا فطرحها و إرجاعها إلىقائلها، و حملها على التقية غير بعيد و انكان القائل بها من العامة غير معلوم فإنهمتى كان علماء الطائفة سلفا و خلفا علىالقول بالاكتفاء بغسل واحد كما دلت عليهالأخبار الكثيرة فمن الظاهر حمل ما خالفذلك على التقية و ان لم يكن به قائل كما

/ 479