حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متى علم تناثر جسده بالمس اكتفى بالصب إذالم يتناثر جسده بالصب و متى علم تناثر جسدهبالصب اكتفي بالتيمم. و هو جمع حسن بينالروايتين المذكورتين، الا ان في قبولعبارة الصدوق و عبارة كتاب الفقه التيمنها أخذت عبارة الصدوق و ان كان بالمعنىاشكالا، حيث ان ظاهر الاولى و صريحالثانية انه مع خوف التناثر بالمس ينتقلالى الصب و ان حصل به التناثر، و لهذا أمر(عليه السلام) بجعل ما يسقط منه مع الصب فيأكفانه و لم يأمر بالتيمم، و المراد بالصبهنا هو ما يعبر عنه بالنضح تارة و الرشاخرى و هو مقابل للغسل الذي يحصل بهالجريان. و كيف كان فالظاهر ان الأحوط بلالأقوى ما هو المشهور من التفصيل الذيذكره في المعتبر.

بقي هنا شي‏ء و هو ان السيد السند قال فيالمدارك بعد الطعن في رواية عمرو ابن خالدالتي هي مستند الحكم بالتيمم في المسألةبضعف السند باشتماله على جماعة منالزيدية: فإن كانت المسألة إجماعية علىوجه لا يجوز مخالفته فلا بحث و إلا أمكنالتوقف في ذلك، لان إيجاب التيمم زيادةتكليف و الأصل عدمه خصوصا ان قلنا ان الغسلإزالة النجاسة كما يقوله المرتضى، و ربماظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضاكصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن(عليه السلام) في الجنب و المحدث و الميتإذا حضرت الصلاة و لم يكن معهم من الماءإلا بقدر ما يكفي أحدهم، قال:

«يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذيهو على غير وضوء لان الغسل من الجنابةفريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخرجائز» انتهى. أقول: لا يخفى ان الراوي لهذهالرواية في كتب الأخبار انما هو عبدالرحمن بن ابي نجران لا عبد الرحمن بنالحجاج كما ذكره هنا، و هو ايضا قد ذكر هذهالرواية في بحث التيمم في مسألة اجتماعالجنب و الميت و المحدث و نقلها عن عبدالرحمن بن ابي نجران. و اما ما وصفها به منصحة السند فان كان نقله لها من التهذيب فهيليست بصحيحة لأن في طريقها في الكتابالمذكور محمد بن عيسى‏

/ 479