لو كان كثيف الشعر أو كان لجلده مكاسر أونحو ذلك، لعدم إمكان التخلص عن مثل هذهالأشياء عادة، و لا خلاف بينهم في قيامهمقام الترتيب المتقدم ذكره.
و الأصل في ذلك الأخبار الواردة عن أهلالذكر (سلام الله عليهم):
و منها- صحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال في حديثه المتقدم:
«. و لو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسةواحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده».
و حسنة الحلبي قال: «سمعت أبا عبد الله(عليه السلام) يقول: إذا ارتمس الجنب فيالماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله».
و رواية السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال: «قلت له: الرجل يجنب فيرتمس فيالماء ارتماسة واحدة و يخرج يجزئه ذلك عنغسله؟ قال: نعم».
و صحيحة الحلبي قال: «حدثني من سمعه- يعنيأبا عبد الله (عليه السلام)- يقول: إذااغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأهذلك من غسله».
و ظاهر هذه الاخبار ان الارتماس رخصة وتخفيف و الأصل هو الترتيب، كما يومي اليهلفظ الاجزاء من غسله اي بدل غسله المعهود،ف «من» فيه مثلها في قوله سبحانه «. أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَالْآخِرَةِ». اي بدلا من الآخرة، و لهذاجعل بعض محدثي متأخري المتأخرين الترتيبأفضل.
و ظاهر اشتراط الدفعة الواحدة العرفية-كما عرفت من كلام الأصحاب- انه لو حصل نوعتأن ينافي ذلك بطل الغسل، و لعلهم استندوافي اعتبار الدفعة المذكورة إلى قولهم(عليهم السلام) في الاخبار المذكورة:«ارتماسة واحدة» و الذي يظهر عند التأملفي الاخبار المشار إليها ان الظاهر انالمراد بالارتماسة الواحدة انما هوالمقابلة بالارتماسات المتعددة، و بيانذلك انه حيث كان الغسل الأصلي الذياستفاضت به