حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 79
نمايش فراداده

قال: و يجوز ان يكون عند الارتماس يسقطمراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجنابةفرض الوضوء. قلت: هذا محافظة على وجوبالترتيب المنصوص عليه بحيث إذا ورد مايخالفه ظاهرا أول بما لا يخرج عن الترتيب،و لو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولابطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر و يكونمرتبا، كان أظهر في المراد، لأنه إذا خرجمن الماء لا يسمى مغتسلا، و كأنه نظر الىانه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعضعلى الآخر اولى من عكسه، لكن هذا يرد فيالجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبلآخر» انتهى كلام الذكرى.

أقول: و الظاهر ان أصل القول المذكور و ماوجه به من الاحتمالين و فرع عليه منالفائدتين تكلف محض في البين: (أما أولا)-فلان صريح الأخبار الواردة في المسألةالدلالة على اجزاء الارتماس دفعة واحدة وفراغ الذمة به من الغسل الواجب، و هو بيانلأحد نوعي الغسل، فإنه كما يقع ترتيبا- كماتقدم- يقع ارتماسا، فلا حاجة الى الجمع بيناخبار الطرفين كما ذكره الشيخ (قدس سره) ووجهه في الذكرى بأنه محافظة على وجوبالترتيب المنصوص، إذ لا دلالة في اخبارالترتيب على الاختصاص و الحصر فيه ليحتاجالى حمل هذه الاخبار على الترتيب الحكميكما ذكروه. و (اما ثانيا)- فلانه لا معنىلهذا الترتيب الحكمي بكلا معنييه، اما ماذكره الشيخ في الاستبصار فيما أورده عليهفي الذكرى، و اما ما ذكره الفاضلان فلانقصد الترتيب و اعتقاده فيما لا ترتيب فيهخارجا غير معقول، و من ذلك يعلم حالالتفريع على القولين.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان مورد اخبارالارتماس غسل الجنابة خاصة، و ظاهرالأصحاب (رضوان الله عليهم) تعدية الحكمالى ما عداه من الأغسال، و الظاهر انه منباب العمل بتنقيح المناط القطعي لعدممعلومية الخصوصية للجنابة في المقام، قالشيخنا الشهيد (قدس سره) في الذكرى- بعدإيراد روايتي زرارة و الحلبي المتقدمتين-ما لفظه: «و الخبران و ان وردا في غسلالجنابة و لكن لم يفرق أحد بينه و بينغيره‏