حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 3 -صفحه : 479/ 84
نمايش فراداده

ثم تغسل إن أردت ذلك».

إلا ان الأصحاب صرحوا باستحبابها هنا، ولم يفسروها بشي‏ء من المعنيين المتقدمين،و لم يوردوا على ذلك ايضا دليلا في المقام،و ربما استدل على ذلك بمواظبة السلف والخلف من العلماء و الفقهاء على مرورالأعصار بل الأئمة الأطهار (صلوات اللهعليهم) الا انه لا يخلو من شوب الإشكال، إذربما يقال ان ذلك لما كان من الأفعالالعادية التي هي أسهل و أقل كلفة في غالبالأحوال حصل المواظبة عليها لذلك. نعمربما يمكن ان يستدل على ذلك بعموم آياتالمسارعة إلى المغفرة و الاستباق الىالخير و التحفظ من طريان المفسد. والمتابعة لفتوى جمع من الأصحاببالاستحباب. و لا يخفى ما فيه ايضا.

و هل تجب متى خاف فجأة الحدث الأصغر كما فيالسلس و المبطلون؟ احتمال مبني على وجوبالإعادة بتخلل الحدث الأصغر كما سيأتيبيانه ان شاء الله تعالى. اما إذا خاف فجأةالحدث الأكبر فهل تجب محافظة على سلامةالعمل من الابطال، أم لا لعدم استنادالابطال اليه مع وجوب الاستئناف؟احتمالان أظهرهما الثاني لما ذكر، اما لوكان الحدث الأكبر مستمرا فالأقرب الأحوطاشتراطها في صحة الغسل، لعدم العفو عماسوى القدر الضروري كما تقدم مثله فيالوضوء.

(الرابعة)[إغفال لمعة من البدن في الغسلالترتيبي و الارتماسي‏]

قد عرفت ان الأظهر الأشهر وجوب الترتيبفي الغسل الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة، وحينئذ فلو أغفل المغتسل ترتيبا لمعة منبدنه فقد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه ان كان في الجانب الأيسر غسلها و انكان في الأيمن فكذلك مع اعادة غسل الأيسرتحصيلا للترتيب.

و الذي وقفت عليه من الاخبار مما يتعلقبذلك صحيحة أبي بصير عن ابي عبد الله‏